; لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه الأصلية ، والإنفاق على ذوي الأرحام واجب عليه حقا لقريبه ، والسفه لا يبطل حقوق الناس ولا حقوق الله تعالى إلا أن القاضي يدفع إليه قدر الزكاة ليفرقها بنفسه على الفقراء ; لأن الواجب عليه الإيتاء وهو عبارة عن فعل يفعله وهو عبادة ولا يحصل ذلك إلا بنيته ويدفع القاضي معه أمينا كي لا يصرفها إلى غير المصرف ، ويسلم القاضي النفقة إلى أمينه ليصرفها إلى مستحقيها ; لأنه لا يحتاج فيها إلى النية فاكتفي فيها بفعل الأمين وفي المحيط ولا يصدق أنه قريبه إلا ببينة إلا الوالد ، والولد ، والزوج ، والمولى وكذا المرأة في سوى الولد ; لأن نفقة الوالدين ، والمولودين تجب بالنسب وهو مصدق فيه ونفقة غيرهم تجب باعتبار القرابة ، والعسر ، والحاجة فلا يثبت الإقرار . ويخرج الزكاة عن مال السفيه وينفق عليه وعلى ولده وعلى زوجته ومن تجب النفقة من ذوي أرحامه من ماله