قال رحمه الله ( ويثبت [ ص: 99 ] بالسكوت بأن رأى عبده يبيع ويشتري ) ولا فرق بين ذلك أن يبيع عينا مملوكا للمولى أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا وفاسدا كذا في الهداية وغيرها وقال يثبت الإذن للعبد بسكوت المولى عندما يراه يبيع ويشتري ولم يتقدم قرينة بنفيه قاضي خان في فتاويه إن رآه يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا وكذا لا يبطل الرهن وروى المرتهن إذا رأى الراهن يبيع فسكت عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن كذا نقله الطحاوي الإمام الزيلعي وظاهر كلامه أنه فهم المخالفة بين كلام الهداية وقاضي خان وليس كذلك فقول قاضي خان لا يصير إذنا أي في حق ذلك التصرف الذي صادفه السكوت ويصير إذنا فيما بعده ويدل عليه ذكر المرتهن قال في البدائع : والإذن بطريق الدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري يصير مأذونا في التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت وقال رحمه الله وهذا بمنزلة ما لو رأى المولى عبده المسلم يشتري الخمر أو الخنزير فسكت يصير مأذونا في التجارة ، وإن كان لا يجوز هذا الشراء فكذا هنا فكيف يجوز حمل كلام محمد قاضي خان على خلاف ما ذكره في الأصل وفي المحيط البرهاني قال محمد في الأصل إذا محمد يصير العبد مأذونا في التجارة عند علمائنا الثلاثة نظر الرجل إلى عبده وهو يبيع ويشتري ولم ينهه عن ذلك ولكن لا يجوز بيعه مال المولى وفي ، وإذا رأى عبده يبيع عينا من أعيان ماله يصير مأذونا في التجارة قاضي خان صح إذن القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن إذنا . ا هـ . إذن الصغير في التجارة وأبوه يأبى
فهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري لا يكون إذنا بخلاف سكوت المولى كما فهم الإمام الزيلعي كما تقدم وليس كذلك بل المراد لا يكون إذنا في الذي سكت عنده ويكون إذنا في الذي بعده كما تقدم ولو أمره المولى أن يبيع متاع غيره يصير مأذونا .