قال رحمه الله ( فإن يبيع ويشتري ) وعبر بالفاء دون الواو ; لأنها تفيد التفسير ولو قال : فإن أذن بعقود لا يعقد لكان أولى ; لأنه يفيد الإذن العام ، والخاص ، والفارق بينهما ولأنه علم من الأول ضمنا ; لأنه إذا قال لعبده أذنت لك في التجارة يكون عاما ; لأن التجارة اسم جنس محلا بالألف ، واللام فكان عاما فيتناول جميع الأعيان كما لو أذن له عاما لا بشراء شيء بعينه كان إذنا ; لأنه لا يمكن حمله على الاستخدام ، فإذا صار مأذونا له في جميع التجارات كان له أن يبيع ويشتري ، وإن كان فيه غبن فاحش عند أعطي العبد ثوبا وأمره مولاه ببيعه وقالا لا يجوز بما لا يتغابن فيه ; لأنه تبرع ولهذا لا يجوز من الأب ، والوصي ، والقاضي ولأن المقصود من التجارة الاسترباح وهذه خاسرة الإمام أن هذه تجارة لا تبرع ; لأنه وقع في ضمن عقد التجارة ، والواقع في ضمن شيء له حكم ذلك الشيء بخلاف الأب ، والوصي ، والقاضي ; لأن تصرفهم مقيد بالنظر ولأن البيع بالغبن الفاحش من صنع التجارة لاستجلاب قلوب الناس ليربحوا في صفقة أخرى وعلى هذا الخلاف للإمام ولو بيع الصبي ، والمعتوه المأذون لهما يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين ، وإن كان عليه دين فمن جميع ما بقي بعد الدين ; لأن الاقتصار في الحر على الثلث لأجل الورثة ولا وارث للعبد ولا يقال المولى بمنزلة الوارث ; لأنا نقول رضي بسقوط الإذن فصار كالوارث إذا سقط حقه بخلاف غرمائه ; لأنهم لم يرضوا بسقوط حقهم فلا ينفذ محاباته في حقهم ، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فرد البيع كما في الحر هذا إذا كان المولى صحيحا ، وإن كان مريضا لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى كتصرفات المولى بنفسه ; لأن المولى باستدامة الإذن بعدما رضي أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرف المولى ، والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء فلا ينفذ الكل إلا من الثلث . مرض العبد المأذون له وحابا فيه