قال في المحيط ولو كانت الغلة له ولا يتصدق بها ولو رده على بائعها رده مع الغلة ويتصدق البائع بها وقيل عند اشترى المأذون عبدا شراء فاسدا فأغل عبده لا يرد الغلة ; لأن الأصل يكون عنده الكسب لمن كان له الملك في الأصل وعندهما الكسب متى حدث قبل تقرر الملك يدور النماء بدوران الأصل بخلاف تلك المسألة ; لأنه حين حدث الكسب في يد البائع لم يكن له حق الملك وهو حق الاسترداد حتى يسدي الحق إلى الكسب ، والفرق بين البائع ، والمأذون ، وإن استفاد كل واحد منهما الكسب بملك خبيث أن العبد ليس من أهل الصدقة فلا يتصدق ، والبائع من أهلها فيتصدق الإمام جاز ولم يكن فسخا للبيع الأول كما لو باع من أجنبي فلا يثبت النقص بالشك . اشترى من العبد بيعا فاسدا ثم باعه من مضارب العبد