الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ويوكل بهما ) أي يجوز أن يوكل بالبيع ، والشراء ; لأنهما من توابع الإجارة فلعله لا يتمكن من مباشرة الكل فيحتاج إلى المعين وأطلق في قوله يوكل فشمل ما إذا كان عليه دين أو لا كان الدين مستغرقا أو لا وكل المولى أو غريم العبد مع أن الظاهر إذا لم يكن عليه دين لا يصح توكيل المولى ; لأن المولى أصيل في التصرف ولا ينفذ توكيل غريم العبد ; لأنه ربما يقبض لنفسه فيتضرر البقية فلو قال ويوكل غير غريم ومولى حيث لا دين لكان أولى قال في المبسوط مسائل توكيل المأذون على وجوه : أحدها في توكيل المأذون الثاني في توكيل غريم مولاه بالخصومة ، والثالث في توكيل الغريم [ ص: 103 ] عبد المولى المأذون في قبض ما على المولى من الدين الأول وللعبد أن يوكل غيره بالبيع ، والشراء بنقد أو نسيئة ; لأنه من صنيع التجار ، وإن وكل عبدا مأذونا حرا ببيع متاعه فباعه من رجل له على المأمور دين صار قصاصا عندهما خلافا لأبي يوسف ; لأن عندهما الوكيل يملك إبراء المشتري عن الثمن وعنده لا ، والوكيل مع الموكل إذا باعاه معا فبيع الموكل أولى .

                                                                                        الثاني : إذا كان على العبد دين فوكل الغريم مولاه بقبضه لم يجز ولم يبرأ العبد من الدين ; لأن المولى في قبض الدين من عبده عامل لنفسه ، والأصل أن العامل لنفسه لا يصلح أن يكون نائبا عن غيره وذكر في كتاب الوكالة أنه يصح قبضه ، فإن عاين الشهود قبضه رده إن كان قائما ، وإن هلك لم يضمن ; لأن قبضه بإذن المديون ، والغريم . الرابع في توكيل الشريك العبد ، والأجنبي المولى في دينهما فالأول للعبد التاجر ولرجل آخر على رجل ألف درهم فوكل الشريك العبد بقبضه لم تجز الوكالة وما قبضه يكون بينهما نصفين ولو هلك المقبوض في يده هلك من مالهما الثاني من الثالث إذا كان للمأذون ولشريكه على رجل ألف درهم فجحدها فوكلا المولى بالخصومة مع غريمها جاز كما لو وكل المأذون مولاه بالخصومة ، وإن أقر المولى في مجلس القاضي بإيفاء الخصم لهما جاز إقراره كان على العبد دين أو لا ; لأن إقرار الوكيل على الموكل بالخصومة على موكله جائز هل يرجع أحد الشريكين على صاحبه لا يخلو إما أن كذبا الوكيل في إقراره أو صدقاه أو كذبه أحدهما وصدقه الآخر ، فإن صدقاه في إقراره فلا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وكذا إن كذباه ، وإن صدقه أحدهما وادعى على العبد دينا رجع الشريك في رقبته بنصف حصته ، وإن كان على دين لم يرجع على العبد ولا على مولاه حتى يقضي دينه ، فإن فضل يصح فيما يفضل عن دين الغريم ، وإن صدقه الشريك وكذبه العبد لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء سواء كان على العبد دين أو لا ولو وكل الشريك العبد بالخصومة فأقر أن الشريك قد استوفى حقه برئ الغريم من نصف الدين ولا ضمان على العبد ويقبض العبد نصف الدين ويكون بينه وبين شريكه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية