وفي المبسوط فلا يخلو إما أن يكونا شريكين شركة ملك أو مفاوضة أو عنان ، فإن كانا شريكان أذنا لعبدهما في التجارة كان نصفها للأجنبي ، والنصف بينهما شريكي ملك أذنا لعبدهما في التجارة فأدانه كل واحد منهما مائة درهم وأدانه الأجنبي مائة فاشترى عبدا فبيع العبد بمائة أو مات العبد عن مائة قال تعتبر القسمة في هذه المسائل على طريق العول وفيها القسمة عندهما على طريق المنازعة وسيأتي بيان ذلك في كتاب الوصايا . فالإمام