قال في المحيط لو لم يكن حجرا ، وإذا قال لسفيه قد أطلقتك إذا صلحت جائز ; لأن الإذن ، والإطلاق إسقاط للحجر وتعليق الإسقاط بالشرط جائز كالطلاق ، والعتاق وأما الحجر عزل وتعليق العزل بالشرط لا يصح وروى قال القاضي لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت عن ابن سماعة أبي يوسف جاز الحجر كما جاز الإذن ; لأن الحجر منع وتعليق بالخطر جائز ا هـ . ومحمد