ولو باعه مولاه بخمر أو خنزير فما لم يقبضه المشتري لا يصير محجورا عليه ، وإن قبضه ; لأن البيع بهما لم ينعقد بخلاف الخمر ، والخنزير ولو ، وإن باعه بميتة أو دم فهو على إذنه صار محجورا عليه ولو تصرفا ثم قبضه بغير إذن لم يصر محجورا عليه ثم إيجاب البيع إذن بالقبض في المجلس دلالة وبعده لا يكون إذنا ولو أمره بقبضه فقبضه بعدما تفرقا صار محجورا عليه ، وإن قبضه المشتري في البيع بخمر أو خنزير بمحضر البائع بغير إذنه لا يصير محجورا عليه ما لم يتم البيع وهل يصير محجورا عليه من وقت البيع أو من وقت الإجازة قال مشايخ باعه بيعا صحيحا على أن البائع بالخيار بلخ يصير محجورا عليه من وقت الإجازة وهو الأصح ، وإن كان الخيار للمشتري صار محجورا عليه من وقت البيع ; لأن خيار المشتري لا يمنع [ ص: 111 ] خروج الملك عن البائع ولو أسقط لفظ سيده وذكر مكانه وموت غير القاضي أو أراد فيه كتاب الشبهة لكان أولى وأسلم ; لأنه يشمل السيد ، والأب ، والوصي وأخرج موت القاضي ولو قال المؤلف وجنون أحدهما ولحوقه بدار الحرب لكان أولى ; لأنه يفيد جنون العبد ولحوقه بدار الحرب ; لأنه أكثر فائدة .