قال رحمه الله ( ومن مصرا وقال أنا عبد زيد فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة ) يعني يقبل قوله في الإذن في حق كسبه حتى تقضى بها ديونه ، والمسألة على وجهين : أحدهما : أن يخبر أن المولى أذن له فيصدق استحسانا عدلا كان أو غير عدل ، والقياس أن لا يصدق وجه الاستحسان أن الناس يعاملونه من غير اشتراط شيء من ذلك وإجماع المسلمين حجة يخص بها الأثر ويترك بها القياس ولأن في ذلك ضرورة وبلوى ، فإن الإذن لا بد منه لصحة تصرفه وإقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن وما ضاق على الناس أمره اتسع بحكمه وما عمت بليته اتسعت قضيته ، والثاني أن يبيع ويشتري ولا يخبر بشيء ففي الاستحسان يثبت إذنه ; لأن الظاهر أنه مأذون ; لأن عقله ودينه يمنعه عن ارتكاب المحرم ; لأن الظاهر هو الأصل فيعمل به فصح تصرفاته ، وإن لم يوف الكسب بالدين لا تباع رقبته ; لأنها ملك المولى فلا يصدق فيه ولا يلزم من وجوب الدين عليه أن تباع فيه كما لو كان المديون مدبرا أو أم ولد بخلاف الكسب ، فإن المولى لا يملكه قدم