الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ومن قدم مصرا وقال أنا عبد زيد فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة ) يعني يقبل قوله في الإذن في حق كسبه حتى تقضى بها ديونه ، والمسألة على وجهين : أحدهما : أن يخبر أن المولى أذن له فيصدق استحسانا عدلا كان أو غير عدل ، والقياس أن لا يصدق وجه الاستحسان أن الناس يعاملونه من غير اشتراط شيء من ذلك وإجماع المسلمين حجة يخص بها الأثر ويترك بها القياس ولأن في ذلك ضرورة وبلوى ، فإن الإذن لا بد منه لصحة تصرفه وإقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن وما ضاق على الناس أمره اتسع بحكمه وما عمت بليته اتسعت قضيته ، والثاني أن يبيع ويشتري ولا يخبر بشيء ففي الاستحسان يثبت إذنه ; لأن الظاهر أنه مأذون ; لأن عقله ودينه يمنعه عن ارتكاب المحرم ; لأن الظاهر هو الأصل فيعمل به فصح تصرفاته ، وإن لم يوف الكسب بالدين لا تباع رقبته ; لأنها ملك المولى فلا يصدق فيه ولا يلزم من وجوب الدين عليه أن تباع فيه كما لو كان المديون مدبرا أو أم ولد بخلاف الكسب ، فإن المولى لا يملكه

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية