ولو لم يضمن الذي غرهم شيئا ولو قال بايعوه في البر ضمن إذا بايعوه في كل نوع ولو قال هذا مدبري قد أذنت له في التجارة فلحقه دين فاستحقه رجل ضمن لمن أمره خاصة ، فإن قلت قد تقدم أن العبد يباع في الدين إذا أذن له ولو لم يقل بايعوه وهنا لا يضمن إلا إذا قال أذنت وبايعوه قلنا هذا ضمان غرور فلهذا ضمن لمن أمره خاصة قدر حصتهم ; لأن الناس يتفاوتون في المعاملات قال أذنت له في التجارة لأقوام بأعيانهم فبايعوه وغيرهم فوجد حرا أو مستحقا للغير