قال رحمه الله ( فإن حضر وأقر بالإذن بيع وإلا فلا ) يعني إذا بيع في الدين لظهور الدين في حقه بإقراره ، وإن قال هو محجور عليه كان القول قوله لتمسكه بالظاهر إلا إذا أثبت الغرماء الإذن منه بالبينة كالثابت عيانا إذ هي مثبتة كاسمها . حضر المولى وأقر بإذنه