قال رحمه الله ( وإن حبسه [ ص: 126 ] الحاكم حتى يعلم أنه لو بقي لأظهره ثم قضى عليه ببدله ) ; لأن حق المالك ثابت في العين فلا يقبل قوله فيه حتى يغلب على ظنه أنه صادق فيما يقول كما إذا ادعى هلاكه وليس لحبسه حد مقدر بل موكول إلى رأي القاضي كحبس الغريم الدين ولو ادعى المديون الإفلاس فبينة الغاصب أولى عند ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد وعكس المالك وأقاما البينة ; لأنها تثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي العوارض وعند محمد بينة المالك أولى ; لأنها تثبت وجوب الضمان والآخر منكر والبينة للإثبات وأطلق في قوله حبسه ومحله ما إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة ، فإن قلت قال في الذخيرة إن أبي يوسف فالقاضي يقضي بالقيمة من غير تلوم فما وجه قوله قيل في المسألة روايتان وقيل المذكور في الذخيرة جواب الجواب والمذكور في الكتاب جواب الأصل كذا في العناية الغاصب إذا عيب المغصوب