قال رحمه الله ( فإن لم يضمنه ) وهذا عند غصب عقارا وهلك في يده الإمام وأبي يوسف وقال محمد وزفر يضمنه وهو قول والشافعي أبي يوسف أولا وفي العيني ويفتى بقول في عقار الوقف ولأن الغصب يتحقق بوصفين بإثبات اليد العادية وإزالة اليد المحقة وذلك يمكن في العقار ; لأن إثبات اليدين المتدافعتين على شيء واحد لا يمكن لتعذر اجتماعهما ، فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للمالك ضرورة ولهذا يضمن العقار المودع بالجحود والإقرار به لغير المالك وبالرجوع عن الشهادة بعد القضاء ولقوله عليه الصلاة والسلام { محمد } ولنا أن الغاصب تصرف في المغصوب بإثبات يده وإزالة يد المالك ولا يكون ذلك إلا بالنقل والعقار لا يمكن نقله وأقصى ما يكون فيه إخراج المالك منه وذلك تصرف في المالك لا في العقار فلا يوجب الضمان ومسائل الوديعة على الخلاف على الأصح فلا يلزمه . من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين
ولئن سلم فالضمان فيما ذكر بترك الحفظ الملتزم وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق غصب موجب للضمان كإطلاق لفظ البيع على بيع الحر لقوله عليه الصلاة والسلام من باع حرا الحديث لا يدل على تحقيق بيع الحر وهذا لما عرف أن في لسان الشرع حقيقة ومجازا وفي هذا سؤال تقديره كيف جمع بين لفظ غصب وعدم الضمان مع أن الغصب موجب للضمان وعلى هذا الخلاف لو لا يقبل إقراره في حق المشتري ; لأن ملكه ظاهر ولا يضمن البائع باع العقار بعد الغصب وأقر بذلك وكذبه المشتري عندهما ; لأنه لم يتلفه ، وإنما إتلافه مضاف إلى عجز المالك عن إقامة البينة وفي الكافي ولو بأن غلب السيل عليه فهلك تحت الماء أو غصب عقارا وهلك في يده لم يضمن عند غصب دارا فهدمت بآفة سماوية أو سيل فذهب البناء أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد والشافعي وهو قول وزفر أبي يوسف أولا يضمن وفي البزازية ، والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي الينابيع ، فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف عندهما وعند هو مخير بين محمد ، فإن ضمن الغاصب يرجع على المتلف ، وإن حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع وفي الكافي وعلى هذا أي على غصب العقار لا ينعقد موجبا للضمان إذا باع دار الرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع عند ضمان الغاصب والمتلف وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف آخرا وعند يضمن قيمتها ومعنى المسألة إذا باعها واعترف بالغصب وكذبه المشتري كذا ذكره محمد فخر الإسلام