( قوله آية ) هي في اللغة العلامة الظاهرة ومن هنا سميت المعجزة آية لدلالتها على النبوة وصدق من ظهرت على يده ، وتقال الآية لكل جملة دالة على حكم من أحكامه تعالى ولكل كلام منفصل عما قبله وبعده بفصل توقيفي لفظي ، وقيل : جماعة حروف وكلمات من قولهم : خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم كذا في شرح المصابيح وفرض القراءة لزين العرب في بعض ، وفي بعض حواشي الكشاف والآية طائفة من القرآن مترجمة ، أقلها ستة أحرف صورة ا هـ .
ويرد عليه قوله تعالى { لم يلد } فإنها آية ، ولهذا جوز الصلاة بها وهي خمسة أحرف ، وفي فرض القراءة ثلاث روايات : ظاهر الرواية كما نقله المشايخ ما في الكتاب لقوله تعالى { أبو حنيفة فاقرءوا ما تيسر من القرآن } من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج منه وإلا آية ليست في معناه ، وفي رواية : ما يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد خطاب أحد وصححه ورجحه الشارح بأنه أقرب إلى القواعد الشرعية ; لأن المطلق ينصرف إلى الأدنى ، وفيه نظر بل المطلق ينصرف إلى الكامل في الماهية ، وفي رواية : ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، وهو قولهما ورجحه في الأسرار بأنه احتياط ; لأن قوله { القدوري لم يلد } { ثم نظر } لا يتعارف قرآنا ، وهو قرآن حقيقة فمن حيث الحقيقة حرمتا على الحائض والجنب ومن حيث العدم لم تجز الصلاة به حتى يأتي بما يكون قرآنا حقيقة وعرفا فالأمر المطلق لا ينصرف إلى ما لا يتعارف قرآنا والاحتياط أمر حسن في العبادات
وذكر المصنف في الكافي أن الخلاف مبني على أصل ، وهو أن الحقيقة المستعملة أولى عنده من المجاز المتعارف ، وعندهما بالعكس . أطلق الآية [ ص: 359 ] فشمل الطويلة والقصيرة والكلمة الواحدة وما كان مسماه حرفا فيجوز بقوله تعالى { ثم نظر } { مدهامتان } { ص } { ق } { ن } ولا خلاف في الأول ، وأما الثاني والثالث ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز ; لأنه يسمى عادا لا قارئا كذا ذكره الشارحون ، وهو مسلم في { ص } ونحوه ; لأن نحو { ص } ليس بآية لعدم انطباق تعريفها عليها ، وأما في نحو { مدهامتان } فذكر الإسبيجابي وصاحب البدائع أنه يجوز على قول من غير ذكر خلاف بين المشايخ وما وقع في عبارة المشايخ من أن { أبي حنيفة ص } ونحوه حرف فقال في فتح القدير إنه غلط فإنها كلمة مسماها حرف وليس المقروء ، وإنما المقروء صاد وقاف ونون وأفاد لو قرأ نصف آية طويلة في ركعة ونصفها في أخرى فإنه لا يجوز ; لأنه ما قرأ آية طويلة ، وفيه اختلاف المشايخ ، وعامتهم على الجواز ; لأن بعض هذه الآيات تزيد على ثلاث آيات قصار أو تعدلها فلا يكون أدنى من آية وصححه في منية المصلي وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة النصف ليس بشرط بل أن يكون البعض المقروء يبلغ ما يعد بقراءته قارئا عرفا وأفاد أيضا أنه لو قرأ نصف آية مرتين أو كلمة واحدة مرارا حتى بلغ قدر آية تامة فإنه لا يجوز وأن من لا يحسن الآية لا يلزمه التكرار عند قالوا : وعندهما يلزمه التكرار ثلاث مرات ، وأما من يحسن ثلاث آيات إذا كرر آية واحدة ثلاثا ففي المجتبى أنه لا يتأدى به الفرض عندهما أبي حنيفة
وذكر في الخلاصة أن فيه اختلاف المشايخ على قولهما ، وفي المضمرات شرح : اعلم أن حفظ قدر ما تجوز الصلاة به من القرآن فرض عين على المسلمين لقوله تعالى { القدوري فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وحفظ جميع القرآن فرض كفاية وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجبة على كل مسلم .