قال رحمه الله ( وإن فللمالك أخذهما ورد ما زاد الدباغ فيه ) يعني يأخذ الخل بغير شيء والجلد المدبوغ يأخذه ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه والمراد بالأول إذا خللها بالنقل من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشمس وبالثاني [ ص: 141 ] إذا دبغه بما له قيمة كالعفص والقرظ ونحو ذلك والفرق أن التخليل مطهر لها بمنزلة غسل الثوب النجس فيبقى على ملك المغصوب منه ; لأن المالية لا تثبت بفعله وبالدباغ اتصل بالجلد مال متقوم كالصبغ في الثوب فلهذا يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه وطريق معرفته أن ينظر إلى قيمة الجلد غير مدبوغ وإلى قيمته مدبوغا فيضمن ما فضل بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه كحبس المبيع بالثمن والرهن بالدين والعبد الآبق بالجعل وأطلق في التخليل فشمل ما إذا خللها بما له قيمة أو لا لكن قال غصب خمرا من مسلم فخلله أو جلد ميتة ودبغ أما لو ألقى فيها ملحا أو خلل بما له قيمة فعند القدوري يصير الخل ملكا للغاصب ولا شيء عليه وعلى الإمام قولهما إن ألقى فيه الملح فللمالك أخذه ودفع ما زاد فيه قالوا ومعناه أن يعطيه مثل وزن الملح من الخل هكذا ذكروا وكأنهم اعتبروا الملح مائعا ، وإن ألقى فيه الخل فهو بينهما ، وإن استهلكه ضمن الخل ، وإن فله أن يضمنه مثله إن كان في حينه وقيمته إن كان في غير حينه ولو أراد رب العصير أن يأخذ القيمة الصحيح أنه ليس له ذلك . غصب عصيرا فصار عنده خلا
وعن الثاني لو فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك ولا شيء له عليه ، وإن شاء ضمنه مثله وسلم إليه وأطلق في الدباغ فشمل ما إذا دبغه بما له قيمة أو لا لكن قال في الأصل : وإن غصب عصيرا فصار عنده خمرا أو لبنا حليبا فصار عنده مخيطا أو عنبا فصار زبيبا ، فإن دبغه بما لا قيمة له ، فإنه يأخذه مجانا وفي الكافي ، فإن دبغه بما له قيمة له أخذه وإعطاء ما زاد الدباغ وأطلق في الجلد فشمل ما إذا أخذه من منزل صاحبه أو أخذه من الطريق بعدما ألقاه صاحبه فيه لكن قال غصب جلد ميتة ودبغه هذا إذا أخذه من منزله أما إذا ألقى صاحبه الميتة في الطريق وأخذها رجل ودبغها فليس له أن يأخذ الجلد وفي الذخيرة عن الثاني له أن يأخذ الجلد ، وإن ألقاه صاحبه في الطريق ولو كان المدبوغ جلدا مذكى كان له ذلك قال مشايخنا لا يفرق بين جلد الميتة وجلد المذكى شيء ذهب إليه القدوري الحاكم الشهيد فالجواب في الميتة والمذكاة واحد