قال رحمه الله ( وإن قيل له إن المشتري فلان فسلم ثم ظهر أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت الناس في الأخلاق فمنهم من يرغب في معاشرته ومنهم من يجتنب مخافة شره فالتسليم في حق البعض لا يكون تسليما في حق غيره ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أن يأخذ نصيب غيره ; لأن التسليم لم يوجد في حقه قال في الجامع الصغير ولو محمد فهذا ليس بتسليم وذلك ; لأن الشفيع علق التسليم بشرط وصح هذا التعليق ; لأن تسليم الشفعة إسقاط الحق كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ولا يترك إلا بعد وجوده قال صاحب العناية بعدما نقل كلام قال الشفيع سلمت الشفعة في هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره هذا وهذا كما ترى يناقض قوله ولا يتعلق إسقاطه بالشرط الجائز فبالفاسد أولى . ا هـ . محمد
وقد يجاب بأنه فرق بين شرط وشرط فما سبق كان من الشروط التي تدل على الإعراض عن الشفعة والرضا بالجوار مطلقا وما ذكر هنا من الشروط التي لا تدل على [ ص: 164 ] الإعراض ولا على الرضا فتأمل .