قال رحمه الله : ( ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك ) يعني ولم يذكروا كيفية انتقاله إليهم قسم بقولهم من غير إقامة بينة أما في المنقول والعقار المشترى فلما بينا [ ص: 170 ] من المعنى والعرف ، وأما إذا ادعوا الملك ولم يذكروا كيفية الانتقال إليهم فلأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم لم يقروا بالملك لغيرهم ويكون مقتصرا عليهم فيجوز ، ثم قيل هذا قول يقسم في الموروث المنقول والعقار المشترى وفيما إذا ادعوا الملك وقيل قول الكل وهو الأصح ولفظ الجامع الصغير يفيد أنه لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لاحتمال أن يكون الملك في يد غيره ا هـ . الإمام