قال رحمه الله : ( قسم كل على حدة ) أما الدور المشتركة فالمذكور ههنا قول دور مشتركة ، أو دار وضيعة ، أو دار وحانوت وقالا : تقسم الدور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحد وكانت القسمة أصلح لهم لأنهم جنس واحد نظرا إلى اتحاد الاسم والصورة وأصل السكنى جنسان نظرا إلى اختلاف الأغراض وتفاوت السكنى ، وإذا قسم كل دار على حدة ربما يتضرر لقلة نصيبه الإمام أن الدور أجناس مختلفة لاختلاف المقصود باعتبار المحال والجيران والقرب من المسجد فكان اختلافا فاحشا فلا يمكن التعديل في القسمة فلا يجوز جمع نصيب كل واحد في دار إلا بالتراضي ، والإبل والبقر والغنم يقسم كل جنس منه بانفراده ولا يجمع بين الأجناس كما ذكرنا بخلاف الدور ، والمنازل المتلازمة كالبيوت والساحة كالدور لأنه بين البيت والدار فأخذ حظه من كل واحد منهما ، والدور في مصرين لا تقسم بالإجماع ، وأما الدور والضيعة والدار والحانوت فلاختلاف الجنس ذكره وللإمام الخصاف ، وفي رواية الأصل ما يشير إلى أنه يجوز ا هـ .