قال رحمه الله : ( وأن تكون ) وهذه الجمل من جملة الشروط ، وإنما كان كذلك لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجارة ففي الصورة الأولى يكون صاحب البذور والأرض مستأجرا للعامل والبقر تبعا له لاتحاد المنفعة لأن البقر آلة له فصار كمن استأجر خياطا ليخيط له قميصا بإبرة من عنده ، أو صباغا ليصبغ له بصبغ من عنده ، والآخر يقابل عمله دون الآلة فيجوز والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل على هذا كما رأيت ، وفي الصورة الثانية يكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر ، أو تكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل لواحد والباقي لآخر فيجوز كما إذا صاحب البذر مستأجرا للعامل وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج ، أو طنا ، أو بالنظير تمر له من المستأجر قال في العتابية الأصل أن استأجر خياطا ليخيط له قميصا بأجرة بإبرة من عند صاحب الثوب أما في الأرض فأثر المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة على منفعة الأرض والعامل وتعامل الناس ، وأما في العامل { عبد الله بن عمر ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر } وتعامل الناس . ا هـ .
وفي الفتاوى لا يجوز ، وفي غير المدرك يجوز كذا ذكره دفع الزرع المدرك مزارعة بالنصف للحفظ شيخ الإسلام خواهر زاده ا هـ .