قال رحمه الله : ( فإن فلا شيء للعامل ) لأنها إما إجارة ، أو شركة فإن كانت إجارة فالواجب في العقد الصحيح منها المسمى وهو معدوم فلا يستحق غيره ، وإن كانت شركة فالشركة في الخارج دون غيره فلا يستحق غيره بخلاف ما إذا لم يخرج شيء حيث يستحق أجر المثل في المدة ، وعدم الخروج لا يمنع وجوبه قال في العناية واستشكل بمن فسدت المزارعة ولم تخرج الأرض فإنه على المستأجر أجرة المثل فليكن هذا مثله لأن المزارعة قد صحت والأجر مسمى وهلك الأجر وأجيب بأن الأجر ههنا هلك بعد التسليم لأن المزارع قبض البذر الذي يتفرع منه الخارج وقبض الأصل قبض لفروعه والآخر المعين إلى الأجر لا يجب للآخر شيء فكذا هنا ولقائل أن يقول : هذا الجواب غير مستقيم في صورة استئجار الأرض فإن رب الأرض لا يقبض البذر الذي يتفرع منه الخارج حتى يكون قبضه قبضا لفرعه . استأجر أرضا بعين ففعل الأجير وهلكت العين قبل التسليم