قال رحمه الله : ( وتبطل بموت أحدهما ) لأنها إجارة وهي إذا عقدها لنفسه وقد بيناه في الإجارة وهذا الإطلاق جواب القياس ، وفي الاستحسان إذا مات وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى يحصد الزرع ، ثم يبطل في الباقي لأن في إبقائه هذه المدة مراعاة الحقين فيعمل العامل ، أو وارثه على حاله فإذا حصد يقسم على ما شرطاه ولا ضرورة في الباقي ولو تبطل بموت أحد المتعاقدين انتقضت المزارعة لأنه ليس في ذلك إتلاف مال على الزارع ولا شيء للعامل بمقابلة العمل لأنه يقوم بالخارج ولا خارج ، ولا يجب شيء بخلاف المسألة الأولى حيث يقضى بإرضائه لأنه مغرور من جهته باختياره ، وإذا كان مات رب الأرض قبل الزرع بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار فسخت المزارعة قبل الزرع وبيعت بالدين ولا شيء للعامل عليه في الكرب وحفر الأنهار ولو نبت الزرع ولم يحصد لم يبع الأرض بالدين حتى يستحصد الزرع لأن في البيع إبطال حق المزارع والتأخير أهون من الإبطال ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه به لأنه لما لم يمنع بيع الأرض لم يكن مماطلا والحبس جزاء المماطلة وفي الذخيرة لو على رب الأرض دين ولم يقدر على قضائه إلا ببيع الأرض قال بعضهم : تبقى وقال بعضهم : لا تبقى فتفسخ وفيها أيضا مات رب الأرض بعد الزرع قبل النبات هل تبقى المزارعة قيل ، وفي رواية الزيادات يحتاج إلى القضاء أو الرضا ، وفي رواية كتاب المزارعة لا يحتاج إلى القضاء أو الرضا . ا هـ . وهل يحتاج في فسخ المزارعة إلى قضاء القاضي
ولو فلورثته القيام عليه حتى يدرك صيانة لحقهم فإن أبوا على ذلك لم يجبروا لأنهم لم يلتزموا بالعقد ذلك ورب الأرض بالخيار إن شاء أعطى قيمة نصيبهم ، وإن شاء قلع ، وإن شاء أنفق عليه حتى يستحصد ، ويرجع بحصة الزارع في النفقة فيه كذا في المحيط . مات المزارع والزرع بقل