قال رحمه الله : ( ونفقة الزرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية ) تجب عليهما بعد انقضاء مدة المزارعة كما يجب عليهما نفقة الزرع على قدر ملكهما أما أجرة الحصاد والرفاع والدياسة والتذرية مطلقا من غير قيد بانقضاء مدة المزارعة فلما بينا وأما وجوب الحصاد وما ذكر فلأن عقد المزارعة يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع ليزداد الزرع بذلك فيبقى ذلك باشتراك بينهما فيجب عليهما . نفقة الزرع بعد انقضاء المدة
قال رحمه الله : ( فإن شرطاه على العامل فسدت ) يعني فسدت لأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وإنما قلنا ذلك لأن العقد يقتضي عمل المزارع وهذه الأشياء ليست من أفعال المزارعة فكانت أجنبية فيكون شرطها مفسدا كشرط الحمل والطحن على العامل قال في الذخيرة وهو ظاهر الرواية وعن شرطا العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد وما ذكرناه على العامل ، أو النفقة : أنها تصح مع اشتراط ذلك على العامل ، ومشايخ أبي يوسف بلخ كانوا يفتون بهذه الرواية ويزيدون على هذا ويقولون : ويجوز شرط التنقية والحمل إلى منزله على العامل لأن المزارعة على هذه الشروط متعاملة بين الناس ويجوز ترك القياس بالتعامل ، أو اختار شمس الأئمة رواية وقال : هو الأصح في ديارنا ولو أبي يوسف لا يجوز بالإجماع لعدم التعامل لو أراد فصل الفصيل أو جد التمر بسرا ، أو التقاطه الرطب كان ذلك كله عليهما وفي الأصل ، وإذا أدرك الباذنجان ، أو البطيخ فالتقاط ذلك عليهما والحمل والبيع عليهما وكذا الحصاد عليهما . ا هـ . شرط الجذاذ على العامل والحصاد على غير العامل
وفي التتارخانية وكل يجب على المزارع شرط عليه ذلك أو لم يشرط عليه ذلك كالسفر وغيره . ا هـ . والله أعلم . عمل يزيد في الزرع ولا بد للمزارع منه