قال رحمه الله : ( وتصح في ) وقال الكرم والشجر والرطب وأصول الباذنجان رحمه الله تعالى : في الجديد لا تجوز إلا في الكرم والنخل ولنا ما روي عن الشافعي { ابن عمر خيبر على ما يخرج من ثمر } وهذا مطلق فلا يجوز قصره على بعض الأشجار دون بعض لأنه تقييد فلا يجوز بالرأي وفي فتاوى أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل أبي الليث فإن كان بحال لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك الأشجار ولا نصيب للعامل فيها ، وفي التجريد دفع كرما معاملة وفيه أشجار لا تحتاج إلى عمل سوى الحفظ فهي جائزة ولو : رجل دفع نخلا إلى رجلين معاملة على أن لأحدهم السدس وللآخر النصف ولرب الأرض الثلث فهذا فاسد والخارج كله لرب النخل ويرجع العامل الذي شرط له الثلثان على رب النخل ولرب النخل الثلثان وللثالث الثلث فهي جائزة ، وفي جامع الفتاوى لو دفع إلى رجلين جاز عند شرطوا لصاحب النخل الثلث وللآخر الثلثين وللثالث أجر مائة على العامل ولا يجوز عند أبي يوسف ، وفي شرح الإمام : ولو أن الطحاوي فهذا يجوز فإذا انقضت المدة فلرب الأرض أن يطالبه بقلع الأشجار وليس له أن يتملكها بغير رضا المستأجر إذا لم يضر القلع بالأرض فإن كان يضرها ضررا فاحشا فله أن يتملكها بغير رضاه وفي الفتاوى العتابية : إذا رجلا دفع أرضه معاملة على أن يغرس العامل فيها أغراسا والغراس يكون بينهما فإن كان الغراس من جانب صاحب الأرض فغرس الغراس كله لصاحب الأرض ، وإن كان للعامل وقال له اغرسها فالغراس لصاحب الأرض وللعامل عليه قيمتها . ا هـ . دفع أرضه للغراس على أن الغراس بينهما
وفي فتاوى لو أبي الليث فإن عرف أن الغارس كان وقت الغراس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجر له ، وإن لم يعرف ذلك فللغارس ذلك ا هـ . غرس حافتي نهر فقال رجل : غرست لي لأنك كنت خادمي ، وفي عيالي وقال الغارس لنفسي