قال رحمه الله : ( وكره أن جاز ) وهذا النوع على ثلاثة أوجه : أحدهما أن يذكره موصولا من غير عطف فيكره ولا تحرم الذبيحة مثل أن يقول : بسم الله يذكر مع اسم الله تعالى غيره وأن يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان ، وإن قال قبل التسمية والإضجاع محمد رسول الله بالرفع لأن اسم الرسول غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدأ لكن يكره لوجود الوصل صورة ، وإن قال بالخفض لا يحل ذكره في النوادر وقال بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا ومن هذا النوع أن يقول : اللهم تقبل من فلان لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكن يكره لما ذكرنا ، والثاني أن يكون موصولا على سبيل العطف والشركة نحو أن يقول باسم الله واسم فلان أو باسم الله ومحمد بالجر تحرم الذبيحة ; لأنه أهل به لغير الله لقوله تعالى { وما أهل به لغير الله } ولقوله عليه الصلاة والسلام { موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس والذبح } ، ولو رفع المعطوف على اسم الله يحل لأنه مبتدأ واختلفوا في النصب قيل يكره فيها بالاتفاق لوجود الوصل صورة .
الثالث أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل أن يضجع الشاة ، أو قبل التسمية ، أو بعد الذبح اللهم تقبل هذا مني ، أو من فلان وهذا لا يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ } وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الذبح { أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا من أمة } إلخ والشرط هو الذكر الخالص حتى لو قال : اللهم اغفر لي واكتفى لا يحل لأنه دعاء وسؤال ولو اللهم هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي حل ولو قال الحمد لله ، أو سبحان الله وأراد به التسمية لا يحل في الأصح لأنه أراد بذلك الحمد على النعمة دون التسمية وذكر عطس عند الذبح وقال الحمد لله الحلواني أن المستحب أن يقول باسم الله الله أكبر ثلاثا ، وفي النوازل إذا قال بسم الله ومحمد بالخفض قال بعضهم على قياس ما روي عن في باب الصلاة تحرم الذبيحة وكذا لو محمد ومحمد بالواو [ ص: 193 ] لو قال بغير واو حلت الذبيحة ولكن يكره ، وفي خزانة الفقه قال بسم الله وصلى الله على سيدنا لم يحرم أكله ، وفي الذخيرة والينابيع ولو رجلان ذبحا صيدا وسمى أحدهما وترك الآخر التسمية لم تؤكل ، وفي الحاوي ذبح شاة فسمى ، ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولى تجزيه عنها لا تؤكل ولو جمع العصافير فذبح واحدة وسمى وذبح أخرى على إثره بتلك التسمية جاز ، وفي شرح أمر السكين عليهم بتسمية واحدة : وذبيحة أهل الكتاب إنما تؤكل إذا أتى بها مذبوحة وإن ذبح بين يديك فإن سمى الله تعالى لا بأس بأكلها وكذا إذا لم يسمع منه شيء ، وإن الطحاوي فلا يؤكل ، وفي جامع الجوامع : من سمى بسم المسيح وسمعه منه لا يرد ويحل أكله مع الكراهية وفيه عن اشترى لحما وعلم أنه ذبيحة مجوسي وأراد الرد فقال البائع : الذابح مسلم أبي يوسف إذا كانت تضطرب إذا سمى تحل ولو : ذئب أخذ حلقوم شاة وأوداجها فذبحها فأكلها اكتفى بتلك التسمية ، وإن انفلتت الشاة ، أو البقر من يده وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها لم يجز ا هـ . ذبح الذابح وسمى صاحب الأضحية ، أو غيره