قال رحمه الله : ( وندب ) لقوله عليه الصلاة والسلام { حد شفرته } رواه إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وغيره ويكره أن يضجعها ، ثم يحد الشفرة لقوله عليه الصلاة والسلام { مسلم لقد أردت أن تميتها موتتين هلا حددتها قبل أن تضجعها أضجع الشاة وهو يحد شفرته } الحديث ، والآلة على ضربين ; قاطعة وغير قاطعة ، والقاطعة على ضربين ; حادة وكليلة ، فالحادة اختيارية وضرورية فالحادة يجوز الذبح بها من غير كراهة والكليلة يجوز الذبح بها ويكره لما مر من الإبطاء في الإراقة كذا في المحيط . لمن