قال رحمه الله : ( ولم يذك جنين بذكاة أمه ) يعني حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند لا يصير الجنين مذكى بذكاة أمه الإمام وزفر رحمهما الله تعالى وقال والحسن أبو يوسف وجماعة أخرى إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها لقوله عليه الصلاة والسلام { ومحمد } ولقوله عليه الصلاة والسلام { ذكاة الجنين ذكاة أمه } ولأنه جزء من أمه حقيقة لكونه متصلا بها حكما حتى يدخل في الأحكام الواردة على الأم من البيع والهبة والعتق لما قيل له : إنا ننحر الناقة ونذبح الشاة ، وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال : كله إن شئت فإن ذكاته ذكاة أمه قوله تعالى إن الله حرم الميتة وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاة والجنين مات حتف أنفه فيحرم بالكتاب ويكره وللإمام لأنه يضيع ما في بطنها ذبح الشاة إذا تقارب ولادتها . الدجاجة إذا تعلقت فرماها وأصابها
ينظر إن كان لا يهتدي إلى منزله حل أكله لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية ، وإن كان يهتدي ذكر الفقيه أبو الليث إن أصاب المذبح حل ، وإن أصاب غيره فعند لا يحل وعن غيره يحل . ا هـ . والله تعالى أعلم . محمد