قال رحمه الله : ( وحل غراب الزرع    ) لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير ولا من الخبائث قال رحمه الله : ( لا الأبقع - الذي يأكل الجيف - والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات والحمر الأهلية والبغل    ) يعني : هذه الأشياء لا تؤكل أما الغراب الأبقع فلأنه يأكل الجيف فصار كسباع الطير والغراب ثلاثة أنواع : نوع يأكل الجيف فحسب فإنه لا يؤكل ، ونوع يأكل الحب فحسب فإنه يؤكل ، ونوع يخلط بينهما وهو أيضا يؤكل عند  الإمام  وهو العقعق لأنه يأكل الدجاج وعن  أبي يوسف  أنه يكره أكله لأنه غالب أكله الجيف ، والأول أصح قال في النهاية : ذكر في بعض المواضع أن الخفاش  يؤكل وذكر في بعضها أنه لا يؤكل لأن له نابا ، وأما الضبع فلما روينا وبينا ولأنه يأكل الجيف فيكون لحمه خبيثا ، وأما الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث وقد قال تعالى { ويحرم عليهم الخبائث    } وما روي من الإباحة محمول على ما قبل التحريم ، ثم حرم الخبائث لأنه لم يكن محرما في الابتداء إلا ثلاثة أشياء على ما قاله الله تعالى { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما    } إلى آخر الآية ثم حرم بعد ذلك أشياء ، وأما الحمر الأهلية فلما روى  البخاري  رحمه الله : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية   } ، وأما البغل فلأنه من نسل الحمار فكان كأصله حتى لو كانت أمه فرسا فعلى الخلاف المعروف في الخيل لأن المعتبر  [ ص: 196 ] هو الأم . 
				
						
						
