قال رحمه الله : ( وجاز الثني من الكل والجذع من الضأن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } رواه لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن البخاري ومسلم وجماعة أخر [ ص: 202 ] وقال عليه الصلاة والسلام { وأحمد } رواه نعمت الأضحية الجذع من الضأن وقال عليه الصلاة والسلام { أحمد الجذع من الضأن أضحية } رواه يجوز أحمد وقالوا : هذا إذا كان الجذع عظيما بحيث لو خلط بالثنيات ليشتبه على الناظرين ، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء وذكر وابن ماجه الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر والثني من الضأن والمعز ابن سنة ومن البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس سنين ، وفي المغرب الجذع من البهائم قيل الثني إلا أنه من الإبل قبل السنة الخامسة ومن البقر والشاة في السنة الثانية ومن الخيل في الرابعة وعن الزهري الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر ، وفي الظهيرية : ولو أن لم تجز ولو اشترك سبعة نفر في خمس بقرات جاز ، وإن رجلين ضحيا بعشر من الغنم بينهما لم يجز وكذا عشرة وأكثر ا هـ . اشترك ثمانية نفر في سبع بقرات
قال رحمه الله : ( وإن مات أحد السبعة ، وقال الورثة : اذبحوا عنه وعنكم صح ، وإن كان شريك الستة نصرانيا ) ومريد اللحم لم تجز عن واحد منهم ، ووجه الفرق أن البقر تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة ، واختلاف الجهات فيما لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لإيجاد المقصود وهو القربة وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول لأن الأضحية من الغير عرفت قربة لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته ولم توجد القربة في الوجه الثاني لأن النصراني ليس من أهلها ولو لا يجوز في الأضحية لأنه يكون لواحد منهم ثلاثة أسهم ونصف ، والنصف لا يجوز في الأضحية والأصح أنه يجوز لأن النصف يصير قربة بطريق التبع لغيره . اشترك اثنان في بقرة ، أو بعير
أجزأهما بخلاف شاتان بين رجلين ذبحاهما عن نسكهما لا يجوز لأن في الشاتين أمكن جمع كل واحد منهما في شاة ولا كذلك الرقيق العبدين بين اثنين أعتقاهما عن كفارتيهما لا يجوز عنه لأن نصيب البنت لحم لأنها فقيرة أصابها من ميراث الأب أقل من مائتي درهم ولو اشترك ثلاثة في بقرة : لواحد ثلاثة أسباعها ، ومات وترك ابنا وبنتا صغارا ، أو ترك ستمائة درهم مع حصة البقرة فضحى الوصي عنهم بحصة الميت من البقرة تجوز الأضحية عنهم لأن الشركاء أربعة لكل واحد منهم خمسة فتصير الأربعة عشرين وقد جعلوا من أنصبائهم أربعة ، والأربعة من عشرين أكثر من السبع ولو كانوا ستة فأشرك خمسة واحدا وأبى الواحد لم تجز أضحيتهم لأن نصيبه أقل من السبع لأن أصل حسابه ستة وثلاثون كل واحد ستة فيكون للخمسة ثلاثون وقد جعلوها ستة لكل واحد خمسة ، وخمسة من ستة وثلاثين أقل من السبع كذا في المحيط وكذا قصد اللحم من المسلم ينافيها ، وإذا لم يقع البعض قربة خرج الكل من أن يكون قربة لأن الإراقة لا تتجزأ وهذا استحسان والقياس أن لا تجوز وهو رواية عن اشترك خمسة في بقرة فأشرك أربعة منهم رجلا في البقرة لأنه تبرع بالإتلاف فلا تجوز عن غيره كالإعتاق عن الميت قلنا القربة تقع عن الميت كالتصدق لما روينا بخلاف الإعتاق لأن فيه إلزام الولاء للميت ولو كان أبي يوسف جاز لأن كلها وقعت قربة ولو ذبحوها بغير إذن الورثة فيما إذا مات أحدهم لا تجزيهم لأن بعضها لم يقع قربة بخلاف ما تقدم لوجود الإذن من الورثة وفي فتاوى بعض الشركاء صغيرا ، أو أم ولد بأن ضحى عن الصغير أبوه ، أو عن أم ولده مولاها ولم يجب عليهما إذا أبي الليث لا يجوز ولو ضحى بشاة عن غيره بأمره ، أو بغير أمره فإن كانوا صغارا أجزأه وأجزأهم وإن كانوا كبارا فإن فعل ذلك بأمرهم فكذلك ، وإن كان بغير أمرهم لم يجز على قولهم وعن ضحى ببدنة عن نفسه وعن أولاده أنه يجوز استحسانا ، وفي الكبرى لو أبي يوسف لا يجوز وهو المختار ، وفي رواية يجوز ضحى عن الميت بغير أمره . واختلفوا هل الأضحية عن الميت أفضل ، أو التصدق أفضل ؟
ذهب بعضهم إلى أن التصدق أفضل وذهب بعضهم إلى أن الأضحية أفضل ، وفي الظهيرية جاز والبائع بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها حية ، وإن شاء استردها ولا شيء على المضحي ويتصدق بقيمتها مذبوحة ، وفي الخانية رجل اشترى أضحية شراء فاسدا فذبحها عن أضحيته اشترى سبع بقرة فنوى بعضهم الأضحية عن نفسه في هذه السنة ونوى بقيتهم عن السنة الماضية ،
قالوا : تجوز الأضحية عن هذا الواحد ونية أصحابه عن السنة الماضية باطلة وصاروا متطوعين قيدنا بالسبعة لأنهم لو كانوا ثمانية لم تجز عن الواحد منهم كما تقدم ، وفي أضاحي الزعفراني لم تجز ولو كانت اشترى ثلاثة بقرة على أن يدفع أحدهم ثلاثة دنانير والآخر أربعة والآخر دينارا على أن تكون البقرة بينهم على قدر رأس مالهم فضحوا بها اختلف المشايخ قال بعضهم : يجوز وبه أخذ البقرة ، أو البدنة بين اثنين [ ص: 203 ] فضحيا بها الفقيه أبو الليث والصدر الشهيد ا هـ .