قال رحمه الله : ( ولا يعطي منها شيئا ) والنهي عنه نهي عن البيع لأنه في معنى البيع لأنه يأخذه بمقابلة عمله فصار معاوضة كالبيع ويكره أن يجز صوفها قبل الذبح فينتفع به لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها بخلاف ما بعد الذبح لأن القربة قد أقيمت بها والانتفاع بعدها مطلق له ويكره أجرة الجزار كما في الصوف ومن أصحابنا من أجاز بيع لبنها لأن الواجب في حقه في الذمة فلا يتعين ويكره ركوب الدابة واستعمالها ولو اكتسب مالا من لبنها يتصدق بمثل ذلك وذكر الانتفاع به يعني بلبنها وصوفها في النوادر ولا يشتري بالجلد الخل والزيت فلو محمد فله ذلك ولا يتصدق بشيء كذا في المحيط ، وفي التتمة سئل ماتت أضحيته فحلب لبنها وجز صوفها وسلخ جلدها علي بن أحمد عن قال نعم وسئل رجل دفع لحم الأضحية عن زكاة ماله هل تسقط عنه الأضحية الوبري عن هذا فقال يقع الموقع ولكنه يأثم وسئل علي أيضا لو كان ؟ فقيل له : هل عليه أضحية ؟ قال : لا ; لأن ماله مستقرض لم يصل إليه وسئل أيضا عن لرجل دين على مقر هل تحل له الزكاة ؟ رجل له ديون مؤجلة ، أو غير مؤجلة على رجل وهو مقر حتى جاء يوم النحر وليس في يده شيء وعليه شراء الأضحية هل عليه أن يستقرض ويشتري أضحية
فقال : لا قيل له ، وإن كان مؤجلا ؟ : هل يجب على رب الدين أن يسأل المديون إذا غلب على ظنه أنه لو سأله أعطاه ثمن الأضحية
قال : نعم ، وفي مجموع النوازل ، فإنها تباع هذه الأغنام جملة ويشترى بقيمتها أربع شياه لكل واحد منهم شاة ، ثم يؤكل كل واحد منهم صاحبه بذبح كل واحدة منها ويحلل كل واحد منهم صاحبه لتجوز عن الأضحية ا هـ . أربعة نفر اشترى كل واحد منهم شاة ولبنها وسمنها واحد فحبسوها في بيت فلما أصبحوا وجدوا واحدة منها ميتة ولا يدرى لمن هي