قال رحمه الله تعالى : ( ولو صح ولا يضمنان ) وهذا استحسان والقياس أنه لا تجوز الأضحية ويضمن كل واحد منهما لصاحبه وهو قول غلطا وذبح كل أضحية صاحبه رحمه الله تعالى لأنه متعد بالذبح بغير أمره فيضمن كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب ، والتضحية قربة فلا تتأدى بنية غيره وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها بالأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر ويكره أن يبدل بها غيرها فصار المالك مستعينا بمن يكون أهلا للذبح فصار مأذونا له دلالة لأنها تفوت بمضي هذه الأيام ويخاف أن يعجز عن إقامتها لعارض يعتريه فصار كما إذا زفر وكيف لا يأذن له وفيه مسارعة إلى الخير وتحقيق ما عينه ولا يبالى بفوات مباشرته وشهوده لحصول ما هو أعظم من ذلك وهو ما بيناه فيصير إذنا دلالة وهو كالصوم ومن هذا الجنس مسائل استحسانية لأصحابنا ذكرناها في الإحرام عن الغير ، ثم إذا جاز ذلك عنهما يأخذ كل واحد منهما أضحيته إن كانت باقية ولا يضمنه لأنه وكيله فإن كان كل واحد منهما أكل ما ذبحه تحلل كل واحد منهما صاحبه فيجزئه لأنه لو أطعمه الكل في الابتداء يجوز ، وإن كان غنيا فكذا له أن يحلل في الانتهاء ، وإن تشاحا كان لكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه ، ثم يتصدق بتلك القيمة لأنه بدل عن اللحم فصار كما لو باع أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه . ذبح شاة وشد القصاب رجليها
وذكر في المحيط مطلقا من غير قيد فقال جاز استحسانا ولا يضمن لأنه في العرف لا يتولى صاحب الأضحية ذبحها بنفسه بل يفوض إلى غيره فصار مأذونا دلالة : ذبح أضحية غيره بلا أمره لا يضمن ولو كالقصاب إذا شد رجل شاة للذبح فذبحها إنسان بغير أمره فإن كان الثاني أنقص من الأول تصدق بالفضل ولو باع أضحية واشترى بثمنها غيرها جاز عن أضحيته لأنه ملكها بالغصب السابق بخلاف ما لو كانت وديعة لأنه يضمنها بالذبح فلم يثبت له الملك إلا بعده ولو غصب شاة وضحى بها فإن ضمنه المالك قيمتها تجوز عن الذابح دون المالك لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه على ما بينا في المغصوبة ، وإن أخذها مذبوحة أجزأت المالك عن التضحية لأنه قد نواها فلا يضره ذبحها غيره على ما بينا ، وفي فتاوى ذبح أضحية غيره بغير أمره عن نفسه أهوار يقضى بالذي تنازعا فيها بينهما نصفين ولا تجوز الأضحية عنهما بهما وقال بعضهم تجوز عنهما جميعا والصحيح الأول والذي لم يتنازعا فيها لبيت المال لأنها مال ضائع ولو كانت إبلا وبقرا جازت الأضحية عنهما جميعا ، وإذا : رجلان ربطا أضحيتهما في مربط ، ثم غلطا فتنازعا في واحدة كل منهما مدعيها ولا يدعي الأخرى فالمعيبة لبيت المال لأنها مال ضائع ويقضى بينهم بالأخريين أثلاثا . ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم . ربطوا ثلاثة أضاحي في رباط واحد ، ثم وجدوا بواحد عيبا يمنع جواز الأضحية وأنكر كل واحد منهم أن تكون له المعيبة وتنازعوا في الأخريين