( فصل في اللبس ) 
لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الإنسان مما يحتاج إليه فقدم فصل الأكل والشرب ; لأن احتياج الإنسان إلى الأكل والشرب أشد من احتياجه إلى النظر لتحقق الأول في جميع الأوقات دون الثاني ا هـ . 
قال رحمه الله : ( حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع ) يعني يحرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير  واللام تأتي بمعنى " على " قال الله تعالى { وإن أسأتم فلها    } أي فعليها وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء لما روى  أبو موسى الأشعري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها   } رواه  أحمد   والنسائي  والترمذي  وصححه ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال { من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة   } إلا أن اليسير معفو عنه وهو مقدار أربع أصابع لما روى  أحمد   ومسلم   والبخاري    { نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع   } الحديث . 
				
						
						
