قال : رحمه الله ( ) يعني يجوز ذلك أما البناء فظاهر ; لأنه ملك لبنائه ألا ترى أنه لو وبيع بناء بيوت مكة أو أراضيها جاز البناء وكان له ملكا له ، وأما بيع أراضيها فالمذكور هنا قول بنى في المستأجر أو الوقف أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن ومحمد ; لأن أراضيها مملوكة لأهلها لظهور التصرف والاختصاص ولقوله عليه الصلاة والسلام { الإمام من رباع عقيل } الحديث فيه دليل على أن أراضيها تملك وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك وقد تعارف الناس ذلك من أول الإسلام إلى الآن من غير نكير وهو من أقوى الحجج ، وقال هل ترك لنا : لا يجوز بيع أراضيها لقوله عليه الصلاة والسلام { الإمام مكة وحرم بيع أراضيها وإجارتها } ولأنه وقف إن الله حرم الخليل عليه الصلاة والسلام ولأن الأراضي بمكة كانت تدعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده بالسوائب من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها تركها قال الشارح ومن كره له ذلك ; لأنه إذا ملكه الدرهم فقد أقرضه إياه وقد شرط أن يأخذ منه من القبول وغيرها ما شاء وله في ذلك نفع بقاء الدرهم وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته ولم يبق فصار في معنى قرض جر نفعا وهو منهي عنه وينبغي أن يودعه عنده ثم يأخذ منه شيئا فشيئا وإن ضاع فلا شيء عليه ; لأن الوديعة أمانة ا هـ . وضع عند بقال درهما يأخذ منه ما شاء