قال رحمه الله ( وتحليته ) يعني ويجوز لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد وزينته وقد تقدم في بابه . تحلية المصحف
قال : رحمه الله ( ودخول ذمي مسجدا ) يعني جاز عندنا وقال إدخال الذمي جميع المساجد : يكره في كل المساجد وقال مالك : يكره في الشافعي المسجد الحرام لقوله تعالى { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام } ولأن الكافر لا يخلو عن النجاسة والجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { أنزل وفد ثقيف في المسجد وضرب لهم خيمة في المسجد فقال الصحابة المشركون نجس فقال عليه الصلاة والسلام ليس على الأرض من نجاستهم شيء وإنما نجاستهم على أنفسهم } والنجاسة المذكورة في الآية الخبث في اعتقادهم ; لأن كل خبيث رجس وهو النجس والمراد بالمنع في الآية منعهم عن الطواف ولما أعلا الله كلمة الإسلام منعهم صلى الله عليه وسلم من الدخول للطواف ، والتعميم المذكور ههنا هو المذكور في الجامع الصغير وذكره في مختصره وذكر الكرخي في السير الكبير أنهم يمنعون من دخول محمد المسجد الحرام فإن قلت الدليل ليس بنص في المسألة ; لأن المذكور دخول الذمي ، والدليل يفيد جواز دخول الذمي بالأولى فأفاد المطلوب وزيادة بالنص وظهر أن قول المؤلف " ذمي " مثال وليس بقيد ولهذا عبر في كتبه بلفظ الكافر ليفيد العموم وفي الذخيرة إذا محمد فلا بأس بأن يعلمه ويفقهه في الدين قال قال الكافر من أهل الحرب أو من أهل الذمة : علمني القرآن القاضي علي السغدي [ ص: 232 ] إلا أنه لا يمس المصحف فإن اغتسل ثم مسه فلا بأس به وعلم من هذه المسألة أن المسلم الطاهر من الجنابة إذا اعتاد المرور في المسجد لينظر ما فيه من العبادة أو قرآن أو ذكر أو ليذكره بالصلاة لا يأثم ولا يفسق وقولهم " معتاد المرور يأثم ويفسق " محمول على ما إذا اعتاد ذلك من غير استحلال الدخول ، أو جعله طريقا من غير ضرورة والدليل على هذا التفصيل وصفه بالإثم والفسق ا هـ .
قال رحمه الله تعالى : يكره محمد ومع هذا لو أكل أو شرب فيها جاز إذا لم يعلم بنجاسة الأواني وإذا علم حرم ذلك عليه قبل الغسل ، والصلاة في ثيابهم على هذا التفصيل الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل اليهود والنصارى من أهل الحرب ولا فرق بين أن يكونوا من ولا بأس بطعام بني إسرائيل أو من نصارى العرب ولا بأس بطعام المجوس كلها إلا الذبيحة وفي التتمة ; لأنها مجمع الشياطين . ا هـ . . يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة