قال : رحمه الله ( ورزق القاضي ) يعني وحل لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين ورزق القاضي منهم ; لأنه حبس نفسه لنفع المسلمين { رزق القاضي من بيت المال وفرض النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى لعلي اليمن } وكذا الخلفاء من بعده هذا إذا كان بيت المال جمع من حل فإن جمع من حرام وباطل لم يحل ; لأنه مال الغير يجب رده على أربابه ثم إذا كان القاضي محتاجا فله أن يأخذ ليتوصل إلى إقامة حقوق المسلمين ; لأنه لو اشتغل بالكسب لما تفرغ لذلك وإن كان غنيا فله أن يأخذ أيضا وهو الأصح لما ذكرنا من العلة ونظرا لمن يأتي بعده من المحتاجين ولأن إذا أعطوه من غير شرط فلو أعطاه بالشرط كان معاقدة وإجارة لا يحل أخذه لأن القضاء طاعة فلا يجوز أخذ الأجر عليه كسائر الطاعات ا هـ . رزق القاضي إذا قطع في زمان يقطع الولادة بعد ذلك لمن يتولى بعده هذا
ولك أن تقول : يجوز أخذ الأجرة عليه كما قالوا الفتوى على جواز كما تقدم في كتاب الإجارة ولا يقال هذا مكرر مع قول المؤلف : وكفاية القضاة في باب الجزية ; لأنا نقول ذلك باعتبار ما يجوز للإمام دفعه وهذا باعتبار ما يجوز للقاضي تناوله فلا تكرار قال الشارح : وتسميته رزقا يدل على أنه يأخذ منه مقدار كفايته وعيلته وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك وقد جرى الرسم بالإعطاء في أول السنة ; لأن الخراج كان يؤخذ في أول السنة وهو يعطى منه وفي زماننا يؤخذ الخراج في آخر السنة والمأخوذ عن السنة الماضية في الصحيح وعليه الفتوى ولو أخذ الرزق في أول السنة ثم عزل قبل مضي السنة ، رد ما بقي من السنة وقيل هو على الخلاف في الزوجة على ما بينا . ا هـ . . أخذ أجرة على تعليم القرآن وغيره