( كتاب الصيد ) .
قال في العناية مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث إن كل واحد من الأشربة والصيد يورث السرور إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها اعتبارا بالاحتراز عنها ا هـ .
قال في المحيط : يحتاج إلى معرفة إباحة الصيد وتفسيره لغة وشرعا وركنه وشرط إباحته ودليلها وحكم مشروعيته .
أما
nindex.php?page=treesubj&link=17055_17041دليل الإباحة من الكتاب قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر } {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا } ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=17037_17036تفسيره لغة فالصيد هو الاصطياد ويطلق على ما يصاد مجازا إطلاقا لاسم المصدر على المفعول وهو المتوحش الممتنع بأصل الخلقة عن الآدمي مأكولا كان أو غير مأكول والذي يظهر أنه عند الفقهاء الإرسال بشروطه لأخذ ما هو مباح من الحيوان المتوحش الممتنع عن الآدمي بأصل خلقته وأما
nindex.php?page=treesubj&link=17042_17082ركنه فهو على الأخذ بشروطه وأما
nindex.php?page=treesubj&link=17042شرطه المتعلق بالصيد فكون الصيد غير آمن بالإحرام والحرم ، وغير مملوك ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=17171_17036_17037حكمه فصيرورة المأخوذ ملكا للآخذ قال : رحمه الله ( هو الاصطياد ) قال الشارح أي الصيد هو الاصطياد في اللغة ا هـ ولا يخفى أن هذا لا يناسب أن يذكر في المتن فلا ينبغي أن يذكرها .
( كِتَابُ الصَّيْدِ ) .
قَالَ فِي الْعِنَايَةِ مُنَاسَبَةُ كِتَابِ الصَّيْدِ بِكِتَابِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْرِبَةِ وَالصَّيْدِ يُوَرِّثُ السُّرُورَ إلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْأَشْرِبَةَ لِحُرْمَتِهَا اعْتِبَارًا بِالِاحْتِرَازِ عَنْهَا ا هـ .
قَالَ فِي الْمُحِيطِ : يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ إبَاحَةِ الصَّيْدِ وَتَفْسِيرِهِ لُغَةً وَشَرْعًا وَرُكْنِهِ وَشَرْطِ إبَاحَتِهِ وَدَلِيلِهَا وَحُكْمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17055_17041دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ مِنْ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17037_17036تَفْسِيرُهُ لُغَةً فَالصَّيْدُ هُوَ الِاصْطِيَادُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُصَادُ مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ عَنْ الْآدَمِيِّ مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ الْإِرْسَالُ بِشُرُوطِهِ لِأَخْذِ مَا هُوَ مُبَاحٌ مِنْ الْحَيَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ الْآدَمِيِّ بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17042_17082رُكْنُهُ فَهُوَ عَلَى الْأَخْذِ بِشُرُوطِهِ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17042شَرْطُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالصَّيْدِ فَكَوْنُ الصَّيْدِ غَيْرَ آمِنٍ بِالْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ ، وَغَيْرَ مَمْلُوكٍ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17171_17036_17037حُكْمُهُ فَصَيْرُورَةُ الْمَأْخُوذِ مِلْكًا لِلْآخِذِ قَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ( هُوَ الِاصْطِيَادُ ) قَالَ الشَّارِحُ أَيْ الصَّيْدُ هُوَ الِاصْطِيَادُ فِي اللُّغَةِ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ أَنْ يُذْكَرَ فِي الْمَتْنِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهَا .