قال رحمه الله ( ) لما بينا أن عينه وديعة الوديعة تضمن بهذه الأشياء لكونه متعديا بها فيضمن من جميع قيمته كالمغصوب وهل يضمن للمودع الثاني فهو على الخلاف الذي بيناه في مودع المودع في كتاب الوديعة ، ثم إن قضى القاضي بالقيمة من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرد القضاء إذا كان الدين حالا فلا يطالب كل واحد منهما صاحبه إلا بالفضل ، وإن كان مؤجلا يضمن المرتهن قيمته ويكون رهنا عنده ; لأنه بدل الرهن فيكون له حكم أصله ، فإذا حل الأجل أخذه بدينه ، وإن قضى بالقيمة من خلاف جنس الدين كان رهنا عنده إلى أن يقضيه دينه ; لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه ، ولو وضمن بحفظه بغيره وبإيداعه وتعديه قيمته تضمن ; لأن النساء يلبسن كذلك فيكون من باب الاستعمال بغير إذن المالك ، وكذا الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن ، ولو وضعه على عنقه لم يضمن ، وفي الواقعات رهن خاتما عند امرأة فجعلت خاتما فوق خاتم يهلك بالدين ; لأنه أمر بالحفظ لا بالاستعمال ، وفي الذخيرة هو الصحيح ، ولو رجل رهن عند رجل خاتما ، وقال للمرتهن تختم به إن أمره أن يتختم به في الخنصر فهلك في حال التختم ضمن قال رهنه سيفين فتقلدهما فخر الدين والفتوى على أنه يضمن وفي الثلاثة لا يضمن ; لأن العادة جرت بين الشجعان بتقليد السيفين في الحرب دون الثلاثة ، وفي المحيط ، ولو لم يجز بيعه ويضمن قيمته ، وإن خاف تلفه فجذ الثمار وحلب اللبن جاز استحسانا ; لأنه نوع من الحفظ ، فإن خاف تلفه عنده فأمسكه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه أو يأذن له في البيع إن كان المالك غائبا ، وإن كان حاضرا يرجع إليه ، ولو كان المرتهن بعيدا من القاضي والمالك وخاف التلف فباعه بنفسه لم يضمن هكذا روي عن باع المرتهن زوائد الرهن بغير إذن الراهن أو القاضي ; لأنه مأذون له في مثل هذه الحالة في البيع دلالة ، وليس للمرتهن ولا للراهن أن يزرع الأرض ولا أن يؤجرها ; لأنه ليس له الانتفاع بالرهن . محمد