قال رحمه الله ( ومن لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا ) ، وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز هذا البيع بهذا الشرط وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع ; لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما ومثله مفسدة للبيع ولأنه صفقة في صفقتين وهو منهي عنه . وجه الاستحسان أنه شرط ملائم للعقد ; لأن الرهن للاستيثاق ، وكذا الكفالة والاستيثاق يلائم العقد ، فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس وقبل اعتبر فيه المعنى وهو الملايمة فصح العقد وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فكان الاعتبار لعينه فيفسد ، ولو كان الكفيل غائبا فحضر في المجلس وقبل صح ، وكذا لو لم يكن الرهن معينا فاتفقا [ ص: 287 ] على تعيين الرهن في المجلس أو نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز قوله فامتنع لم يجبر أي امتنع المشتري عن تسليم الرهن لم يجبر على تسليمه ، وقال باعه شيئا على أن يعطيه كفيلا حاضرا في المجلس فقبل الكفيل رحمه الله تعالى يجبر ; لأنه صار بالشرط حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في عقد الرهن قلت عقد الرهن تبرع ولا جبر على المتبرع كالواهب غير أن للبائع الخيار إن شاء رضي بترك الرهن ، وإن شاء فسخ البيع ; لأنه وصف مرغوب فيه فواته يوجب الخيار كسلامة المبيع عن العيب في البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا لحصول المقصود أو يدفع قيمة الرهن رهنا ; لأن المقصود من الرهن المشروط يحصل بقيمته . زفر