قال رحمه الله ( ) ; لأن كل واحد منهما يصير مستوفيا بالهلاك ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فينقسم عليهما ; لأن الاستيفاء مما يقبل التجزي ، قال في العناية أخذا من النهاية اعترض عليه بأن المرتهن الذي استوفى حقه انتهى مقصوده من الرهن وهو كونه وسيلة إلى الاستيفاء الحقيقي بالاستيفاء الحكمي فينبغي أن يكون الرهن في يد الآخر من كل وجه من غير نيابة عن صاحبه وذلك يقتضي أن لا يسترد الراهن ما قضاه إلى الأول من الدين عند الهلاك لكنه يسترده وأجيب بأن ارتهان كل واحد منهما باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن كما ذكرنا فكان كل واحد منهما مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن ، فإن فيه وفاء بدينهما فتبين أن القابض استوفى حقه مرتين فعليه رد ما قبضه ثانيا ا هـ . والمضمون على حصة دينه
قال رحمه الله ( فإن ) وكان كله محبوسا بكل جزء من أجزاء الدين فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقيا كما إذا كان المرتهن واحدا وكالبائع إذا أدى حصة بعض المبيع ، فإذا قضى دين أحدهما فالكل رهن عند الآخر فهو جائز والرهن بكل الدين وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين ; لأن رهن [ ص: 290 ] رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا يحصل في الكل من غير شيوع فصار نظير البائع وهما نظير المشتريين . قبض الرهن