قال رحمه الله ( ولو ) ، وهذا استحسان وهو قول مات راهنه والعبد في أيديهما وبرهن كل واحد على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا بحقه أبي حنيفة في القياس هذا باطل وهو قول ومحمد ; لأن المقصود من الرهن الحبس للاستيفاء وهو الحكم الأصلي لعقد الرهن فيكون الحكم به حكما بعقد الرهن إذ لا يثبت الحكم بدون علته وأنه باطل بالشيوع كما في حال الحياة والحبس في الشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشائع يقبله فصار كما لو أبي يوسف ، فإن البينتين يتهاترتان في حالة الحياة وقبلناها بعد الممات ; لأنا حكمنا في حالة الموت بثبوت مالك المال وهو يقبل الشركة والانقسام . وقوله والعبد في أيديهما وقع اتفاقا حتى لو لم يكن العبد في أيديهما وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك ولهذا لم يذكر اليد في المسألة الأولى فلو تركه هنا لكان أولى ، والله تعالى أعلم . ادعى رجلان نكاح امرأة وادعت أختان أو خمس نسوة النكاح على رجل