قال رحمه الله ( ) ; لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره وعن وتبطل بموت الوكيل حتى لا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه أنه إن وصى الوكيل يملك بيعه ; لأن الوكالة لازمة فيملك الوصي كالمضارب إذا مات والمالية عروض يملك وصي المضارب بيعها لما أنه لازم بعد ما صار عروضا قلنا الوكالة حق على الوكيل فلا تورث عنه ; لأن الإرث يجري في حق له لا في حق عليه فوجب القول ببطلانها بخلاف المضاربة ; لأنها حق المضارب فيورث عنه فتقوم الورثة مقامه فيه ولأن المضارب له ولاية التوكيل في حياته فجاز أن يقوم وصيه مقامه بعد وفاته كالأب في مال الصغير والوكيل ليس له حق التوكيل في حياته فلا يقوم غيره مقامه بعد موته ، ولو أوصى لرجل ببيعه لم يصح إلا إذا كان مشروطا له في الوكالة فيصح ; لأنه لازم بوضعه ، وفي الذخيرة لو مات العدل بطل التسليط ، وفي السراجية العدل المسلط على البيع إذا باع البعض بطل الرهن في الباقي وإذا باع العدل الرهن ووقع الاختلاف بين الراهن والمرتهن والعدل في مقدار الثمن ، فقال العدل بعت بمائة فأعطيتها المرتهن ، وقال المرتهن باعه بخمسين فالقول للمرتهن مع يمينه كذا في الخانية . أبي يوسف
وإن أقام البينة فالبينة بينة الراهن وإذا كان العدل مسلطا على [ ص: 294 ] البيع إذا حل الأجل ، فقال المرتهن كان الأجل إلى شهر رمضان ، وقد دخل شهر رمضان ، وقال الراهن إلى شوال فالقول قول الراهن في وقت حلول الأجل القول قول المرتهن وإذا جاز البيع من غير تفصيل كذا في الأصل ، وفي غيره إذا باع بنسيئة غير معهودة بأن باع إلى عشر سنين ينبغي أن لا تجوز عندهما ، وقال باع العدل بالنسيئة القاضي أبو علي النسفي إن تقدم من الراهن ما يدل على البيع بالنقد بأن قال المرتهن يطالبني بدينه ويؤذيني فبعه حتى أوفيه فباعه بالنسيئة لا يجوز بمنزلة ما لو قال بعه ، فإني محتاج إلى النفقة ، وفي الذخيرة لو فيجوز كيفما كان ، وقال كان المرتهن هو العدل ، فقال له الراهن بعه واستوف دينك من ثمنه فباعه بالنسيئة شمس الأئمة السرخسي : لو لحق العدل جنون يقع الإياس من إفاقته فينعزل ، وإن كان يرجى إفاقته لا ينعزل حتى إذا عاد عقله إليه له أن يبيع ، وإن باع في حال جنونه لا يصح والعدل في حق العين كالمودع فما جاز للمودع جاز للعدل ولا يملك أن يسافر بالرهن إذا كانت الطريق مخيفة وإذا كان الطريق آمنا وقيد بالمصر لا يملك السفر ، وفي الغياثية إذا مات المرتهن يبيع العدل العين المرهونة بحضرة الورثة ، ولو باع العدل ، ثم رد عليه بعيب رجع به على الراهن إلا أن يكون الرد عليه بإقراره بعيب جاز أن يحدث في المدة ، ولو صدقه الراهن بالعيب في يده يرجع به عليه .
ولو اختار العدل أحدهما فأفلس ليس له أن يرجع على الآخر ، ولو لم يصدق ولا يرجع بالنقصان إلا إذا كان تراجع السعر في تلك المدة معروفا ، ولو قال العدل بعت وقبضت الثمن وهلك عندي أو دفعته لك صدق عليه . وفي الخانية قال المرتهن كان قيمته يوم الرهن كذا ، ثم ادعى النقصان فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية ، ولو رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين ، ولم يقل عند حلول أجل الدين فللعدل أن يبيعه بعد ذلك وفي المنتقى والذخيرة بشر عن رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على البيع مطلقا رهن من آخر عبدا ووضعاه على يد عدل وغاب الراهن ، فقال المرتهن آمرك ببيعه ، وقال العدل لم يأمرني ببيعه قال لا أقبل بينة المرتهن عليه ، وفي الإملائيات العدل أوصى إلى رجل ببيع الرهن لم يجز إلا أن يكون الراهن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعته فحينئذ يجوز لوصيه بيعه ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى ثالث ، روى أبي يوسف الحسن عن أن وصي العدل يقوم مقام العدل في البيع ، وروى أبي حنيفة ابن مالك عن أن وصي العدل يقوم مقام العدل في البيع بمنزلة المضارب يموت والمال عروض ، فإن وصيه يقوم مقامه في البيع . أبي يوسف
قال الحاكم أبو الفضل : هذا الجواب خلاف جواب الأصل شرح ، فإن سلط العدل على البيع وأداء الثمن منه جاز بيعه عند الطحاوي فيما عز وهان وبأي ثمن كان من قبيل المطلق بالبيع ، فإن باعه بجنس الدين ، فإنه يقضي دينه من الثمن ، وإن باعه بخلاف جنس الدين ، فإنه يبيع الثمن بجنس الدين ويقضي دين المرتهن وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى يبيعه بالدراهم والدنانير بمثل قيمته أو أقل بقدر ما يتغابن الناس فيه ، فإن باعه بجنس الدين قضى به الدين ، وإن باعه بخلاف جنسه صرفه بجنس الدين وقضى الدين ، وذكر في الأصل إذا كان المرتهن مسلطا على البيع فأقام بينته أنه باع بسبعين وأقام الراهن بينته أنه مات في يد المرتهن أخذ ببينة المرتهن ، وقال ومحمد يؤخذ ببينة الراهن ولما ظهر أن العدل وكيل عبر عنه بلفظ الوكيل . أبو يوسف