كان الباقي رهنا وبسبعمائة وخمسين ; لأن كل واحد منهما نصفه فارغ ونصفه مشغول في هذه الحالة ، ولو كانت قيمة كل واحد منهما ألفا يوم الارتهان يصير القاتل رهنا بسبعمائة وخمسين فكذا إذا كانت قيمة كل واحد منهما ألفا يوم الجناية إذ المعنى يجمعهما لما بينا ، ولو قتل كل واحد منهما عبدا فدفع به وقيمة المدفوع قليلة أو كثيرة ، ثم قتل أحد المدفوعين صاحبه فالحكم فيه كذلك ; لأنهما قاما مقام الأصلين فكأن الأصلين قائمين فازدادت قيمتهما ، ثم قتل أحدهما صاحبه ; لأن حكم البدل لا يخالف حكم الأصل ، وفي المنتقى عبدان رهنا بألف يساوي كل واحد خمسمائة فصار كل واحد يساوي ألفا ، ثم قتل أحدهما صاحبه ، فإن شاء المولى حاسب المرتهن فيذهب من الدين بحساب ذلك ولا شيء له على الجاني ، وإن شاء أخذ من الجاني قيمتها يوم قطع يدها وهي ألف ويرجع الجاني على المرتهن بقيمتها مقطوعة وذلك خمسمائة ; لأنها ماتت في ضمان المرتهن فتكون مضمونة عليه ; لأن رهن المجني عليه يقطع حكم السراية ويرجع المرتهن على الراهن بما ضمن وهو خمسمائة ; لأن الرهن انتقض في الأم بالهلاك ويرجع أيضا عليه بحصة الأم من الدين وذلك خمسمائة ويبقى للمرتهن على الراهن مائتان وخمسون حصة الولد ، فإن مات الولد بطل الرهن فيه ورجع المرتهن بهذه المائتين وخمسين على الراهن ; لأن الدين كله عاد إلى الأم ذكر رجل قطع يد أمة إنسان قيمتها ألف ، ثم رهنها المولى بخمسمائة وهي قيمتها فولدت ولدا يساوي خمسمائة ، ولم تنقصها الولادة شيئا ، ثم ماتت من الجناية عن ابن سماعة أبي يوسف ، فإن ثلث كل واحد منهم رهن بثلث المائة ; لأن المائة مقسومة على ثلاثة وقيمتها مستوية فيصيب كل واحد ثلثه والثلثان للراهن فجناية ثلث العبد على الثلث من الرهن هدر ; لأن جناية الرهن على الرهن مهدرة وجناية ثلثي العبد معتبرة فتكون في عنق العبد ; لأن جناية عبد الراهن على حق المرتهن فتكون مضمونة عليه فبقي البرذون ثلاثة أتساع المائة وسقط تسعه وهي ثلثها وفي العبد ثلاثة أتساع المائة وهي ثلثها ، وفي الشعير ثلاثة أتساع المائة وهي ثلثها فجناية العبد على تسع واحد هدر ; لأنه جناية الرهن فيلزم التسعان ; لأن جناية ثلثيه جناية غير الرهن على الرهن فيكون ما بقي ثلاثة أتساع المائة وسقط تسعه ، ولو كان البرذون ضرب الغلام ففقأ عينه يذهب نصف ثلث الدين وهو تسع ونصف ، ثم أقضم الغلام البرذون الشعير فيلزمه أيضا من جناية في الشعير تسعان فيكون في العبد ثلاثة أتساع ونصف ، وفي البرذون ثلاثة أتساع فيكون جملته ستة أتساع . رجل رهن رجلا كرا من شعير وغلاما وبرذونا كل واحد يساوي مائة بمائة درهم وقبض المرتهن فأقضم الغلام البرذون الشعير