ثم المسائل على أربعة أقسام : الأول يفتكه الراهن بأربعة أتساع الألف ; لأن العبد دفع بإزاء الأم والولد جميعا فيقسم العبد المدفوع عليهما باعتبار قيمتهما أثلاثا ; لأن قيمة الأم ضعف قيمة الولد ، فإذا ذهب عين العبد فقد ذهب نصف بدل الولد ولا يذهب من الدين شيء . رهن جارية بألف تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي خمسمائة فقتلها عبد يساوي ألفا ، ثم ذهب عينه