قال رحمه الله ( فإن افتكه بكل الدين ) ، وهذا قول قتله عبد قيمته مائة فدفعه به أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف هو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين ، وإن شاء دفع العبد المدفوع إلى المرتهن بدينه ولا شيء عليه غيره ، . محمد
وقال يصير رهنا بمائة وسقط من الدين بقدر الغاية قلنا إن العبد الثاني قام مقام الأول لحما ودما ، ولو كان الأول قائما وانتقص السعر لا ينتقص الدين وهي على الخلاف زفر أن المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالبيع ولمحمد إن كل واحد من المشتري والمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ القاتل ولا شيء له غيره ، وإن شاء فسخ المشتري البيع ورجع المغصوب منه بقيمة العبد ولهما أن التغيير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما فلا يجوز تمليكه من المرتهن بغير رضاه وعلى هذا الخلاف لو تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ، ثم قتل عبدا يساوي مائة فدفع به . والمغصوب إذا كان قيمة كل واحد منهما ألف وقتل كل واحد منهما عبدا قيمته مائة