لم يكن رهنا وأخذه الراهن وأعطاه أجرة الدباغة إن كان له قيمة ; لأن جلد الميتة ليس بمال عند أحد فلم ينعقد العقد لفوات المحل فلا يعود جائزا بحدوث المحلية من بعد كما لو رهن من مسلم خمرا فصارت خلا ، فإذا دبغه بشيء له قيمة بقي أثره في الجلد فيكون له على صاحب الجلد قيمة ما زاد الدباغ فيه كمن صبغ ثوب إنسان بصبغه فصاحب الثوب يأخذه بقيمة ما زاد الصبغ فيه فكذا هذا . رهن ذمي من ذمي جلد ميتة فدبغه المرتهن