وفي الظهيرية ولو قتل به ، وإن كان الماء حارا لا يغلي غليا شديدا فألقاه فيه ثم مكث ساعة ثم مات وقد سقط جلده قتل به وإلا فلا ، وإن هو أخرج من القدر في هذه الوجوه وقد انسلخ فمات من ساعته أو يومه أو مكث أياما يخاف عليه من ذلك قتل به ، وإن عاش حتى يجيء ويذهب ومات من ذلك لم يقتل وعليه الدية ، وهذا قياس قول قمط رجلا ثم أغلى له ماء في قدر يثخنه حتى صار كأنه نارا وألقاه في الماء فسلخ فمات ولو أبي حنيفة فعليه الدية ، وكذلك لو ألقاه في ماء بارد في يوم شات فمات ساعة ألقاه وكذلك لو قطه فجعله في الثلج ، ولو أن أخذه فجعله في سطح في يوم شديد البرد فلم يزل حتى مات من البرد فعليه الدية ، ولو أن رجلا قمط رجلا أو صبيا ثم وضعه في الشمس فلم يخلص حتى مات من حر الشمس لم يقتل به ولا شيء عليه وكذا لو نهشته حية أو لسعته عقرب وكذا لو رجلا أدخل رجلا في بيت وأدخل معه سبعا وأغلق عليه الباب وأخذ الرجل السبع فقتله على عاقلته الدية ، ولو قمط صبيا فألقاه في الشمس أو في يوم بارد حتى مات لا يضمن شيئا نص ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في نفس الإمام السرخسي .