قال رحمه الله يعني لا يقتل بهؤلاء لما روينا ; ولأنه لو وجب القصاص لوجب له كما إذا قتله غيره ولا يجوز له أن يوجب على نفسه عقوبة وكذا لا يستوجب ولده القصاص عليه لما بينا ( وبعبده ومدبره ومكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه ) فيسقط في البعض لأجل أنه ملك البعض فيسقط في الكل لعدم التجزؤ قال رحمه الله تعالى ( ، وإن والقصاص لا يتجزأ سقط ) لما ذكرنا أن الابن لا يستوجب العقوبة على أبيه وصورة المسألة فيما إذا ورث قصاصا على أبيه ، فإن ابنه يرث القصاص الذي لها على أبيه فسقط لما ذكرنا كما إذا قتل الأب أخ امرأته ثم ماتت امرأته قبل أن يقتص به فيسقط القصاص . قتل امرأته وليس لها ابن إلا ابنها منه