وفي الينابيع ، ولو فاختلفا قبل السنة فقال المضروب من ضربك وقال الضارب لا بل من ضرب رجل آخر فالقول للمضروب ، وإن جاء بعد السنة واختلفا القول للضارب ، ولو لم تسقط لا شيء على الضارب وعن ضرب سن إنسان فتحركت سنه الأخرى فجاء للقاضي ليظهر أثر فعله ، فإن أجله القاضي حولا وقد سقطت سنه أنه تجب حكومة عدل في الألم وفي شرح أبي يوسف ، ومن الطحاوي ، فإن عليه دية وثلاثة أخماس الدية ، وهي من الدراهم ستة عشر ألفا في السنة الأولى ثلثا الدية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أخماس الدية وفي السنة الثانية ثلث الدية وفي السنة الثالثة ، وهي ما بقي من الدية والثلاثة أخماس ، وإذا ضرب رجلا حتى سقط أسنانه كلها ، وهي اثنان وثلاثون سنا منها عشرون أضراس وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك فلا شيء على القالع عند علمائنا وروي عنهما في النوادر أنه يجب الأرش والصحيح ما قلنا ; لأن القياس يأبى وجوب الأرش بالقلع ، وإن لم تنبت ; لأن المتلف ليس بمال ولكنا تركنا القياس بالنص ، وإنما أوجب النص الأرش إذا لم تنبت مكانه أخرى فإذا نبتت مكانه أخرى يقع على أصل القياس فإذا نبتت أخرى سوداء بقي الأرش على حاله وإذا قلع الرجل سن رجل خطأ ثم نبتت فعلى الأول أرش سن الثاني ، ولو نبت معوجا يجب حكومة عدل . نزع سن رجل عمدا أو انتزع المنزوع سنه سن النازع ثم نبتت سن الأول
وإن نبتت سوداء جعل كأنها لم تنبت وفي الكافي ، ولو فعلى القالع كمال الأرش وقال قلع سن غيره فردها صاحبها إلى مكانها ونبت عليها اللحم في قول : عليه الضمان بخلاف ما لو الشافعي حيث لا يسقط الضمان قطع شجرة رجل فنبتت مكانها أخرى السغناقي ذكر في المبسوط ، ولو فلا شيء عليه في ظاهر الرواية ويرجع على الجاني بقدر ما يحتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء قلع سن رجل فنبتت كما كانت رحمه الله تعالى يقول لا يجب شيء ، وفي الينابيع وقال وأبو حنيفة : لو أبو يوسف لا يسقط الأرش بل تلزمه الدية كاملة بخلاف سن الصبي وقال نبتت سن البالغ بعد القلع : لا شيء في أبو حنيفة وقال سن الصبي : فيها حكومة عدل ، وإذا لم تنبت يجب فيها الأرش كاملا ، وإذا أبو يوسف لم يكن للمقتص له أن يقلع تلك الثنية التي نبتت ثانيا ، ومثله لو قلع الرجل ثنية رجل عمدا واقتص له من ثنية القالع ثم نبتت ثنيته غرم المقتص للمقتص منه أرش ثنيته قال في الأصل : إذا نبتت ثنية المقتص له ، ولم تنبت ثنية المقتص منه فقد كان القلع خطأ فعلى القالع أرش السن كاملا قال قلع الرجل سن رجل فأخذ المقلوع سنه وأثبتها في مكانها فثبتت شيخ الإسلام : وهذا إذا لم يعد إلى حالته الأولى بعد الثبات في المنفعة والجمال ، والغالب أن لا يعود إلى تلك الحالة ، وإذا تصور عود الجمال والمنفعة بالإثبات لم يكن على القالع شيء كما لو نبتت السن المقلوعة .
قال في الأصل إذا فالمجني عليه بالخيار ، وعلى نحو ما ذكرنا في مسألة العين وتفريع هذه المسألة على نحو تفريع مسألة العين ، وفي نزع ثنية رجل وثنية الجاني سوداء السغناقي عن فيما إذا أبي يوسف يجب حكومة العدل لمكان الألم فيقوم ، وبه هذا الألم فيجب ما انتقص منه بسبب الألم من القيمة ، ولو قلع سن رجل بالغ ثم نبت مكانها أخرى فقد بطل حق المجني عليه ، وفي الكافي وكذا إذا لم يكن للقالع ثنية حين قلع ثم نبتت ، فلا قصاص له وله الأرش ، ولو نزع ثنية رجل وثنية النازع سوداء ، فلم [ ص: 348 ] يتخير المجني عليه شيئا حتى سقطت السن السوداء ، ونبتت مكانها أخرى صحيحة ، فلا قصاص فيه وللمقلوع ثنيته أرشها ، وفي المجرد عن قلع رجل ثنية رجل وثنية القالع مقلوعة فنبتت ثنيته بعد القلع إذا نزع سن إنسان ينبغي للقاضي أن يأخذ ضمينا من النازع ثم يؤجله سنة من النزع فإذا مضت سنة ، ولم تنبت اقتص منه ، وعلى هذا إذا أبي حنيفة فالقول للمضروب استحسانا هكذا ذكر المسألة في الأصل وهكذا روى ضرب إنسان إنسانا واسود السن فقال الضارب : إنما اسودت من ضربة حدثت فيها بعد ضربتي عن ابن سماعة ، وفي المنتقى في الباب الأول من الجنايات رواية أبي يوسف الحسن عن في عين هذه الصورة أن القول قول الضارب ، وليس هذا في شيء من الجنايات إلا في السن للأثر . أبي حنيفة
وفي النوازل سئل عن قال يجب لكل سن دية خمسمائة قال رجل ضرب على وجه رجل فتناثرت أسنانه كلها الفقيه إن كانت جملتها اثنين وثلاثين ، ويجب عليه ستة عشر ألفا ، وإن كانت أسنانه ثلاثين فعليه خمسة عشر ألفا ، ولو كانت ثمانية وعشرين ، فعليه أربعة عشر ألفا ، وفي السراجية في وفي الفتاوى سن الرجل خمسمائة وفي سن المرأة نصف ذلك ، فإنه قال القول قول الآمر مع يمينه ، فإذا حلف فأرش السن على عاقلة المأمور أو في ماله لا رواية في هذا وفي المنتقى قالوا وليس في نفس الآدمي شيء من الأعضاء ديته زائدة على دية النفس إلا الأسنان أمره بنزع سنه ثم اختلفا فقال الآمر : أمرتك بغير هذا فعلى الضارب القصاص ولكن بالشرائط التي قلنا ; لأن هذا عمد والمسألة كانت واقعة الفتوى على هذا وفي الظهيرية ، ولو قال كل واحد منهما ( درن ) فوكز أحدهما صاحبه لا شيء عليه ، وهو الصحيح بمنزلة قوله اقطع يدي فقطعها ، وإذا رجلان قاما في اللعب ليتضاربا بالوكز يعني ( مسه درن حابرل ) فركب أحدهما الآخر وكسر سنه فلا شيء على الجاني في قول قلع سن صبي آخر حولا فمات الصبي قبل تمام الحول ، وقال أبي حنيفة : فيه حكومة عدل وفي الكبرى قال فيه حكومة عدل ، وإذا أبو يوسف فعلى الأول تمام أرشها ، وفي الخانية خمسمائة وعلى الثاني حكومة عدل وإذا ضرب سن رجل فاسود سن الرجل ثم جاء آخر فنزعها يخير المجني عليه إن شاء اقتص منه . نزع سن رجل وسن الثاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء والنزع كان عمدا
وإن شاء ضمنه أرش سنه خمسمائة ، وإن كان المعيوب سن المجني عليه فله حكومة عدل ولا يقتص سنه لسنه وفي الخانية ، ولو كان المجني عليه بالخيار إن شاء ضمنه ، وإن شاء استوفى القصاص ناقصا وفي الكبرى ، ولو ضرب سن إنسان فاسودت وسن الجاني سوداء أو حمراء أو خضراء أو صفراء فعليه نصف أرشها ، وإن نبتت صفراء ففيها حكومة عدل . نزع سن رجل فنبت نصفها