( قوله ومكتس بعار ) لأن صلاة العاري جائزة مع فقد الشرط للضرورة ولا ضرورة في حق المقتدي ، وفي السراج الوهاج لو قال ولا مستور العورة خلف العاري لكان أولى ; لأن من ستر عورته بالسروال أو نحوه لا يسمى مكتسيا في العرف وتصح صلاة المكتسي خلفه ; لأنه مستور العورة ا هـ .
لكن اختلفوا في السراويل هل يكون كسوة شرعا في كفارة اليمين ؟ وصحح صاحب الخلاصة أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة أي لا يكون كسوة ، قيد بالمكتسي ; لأنه لو أم العاري عراة ولابسين فصلاة الإمام ومن هو مثله جائزة بلا خلاف ، وكذا صاحب الجرح السائل بمثله وبصحيح بخلاف الأمي إذا أم أميا وقارئا فإن صلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة ; لأن الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا اقتدى بقارئ ; لأن قراءة الإمام له قراءة وليست طهارة الإمام وسترته طهارة وسترة للمأموم حكما فافترقا ( قوله وغير مومئ بمومئ ) أي فسد اقتداء من يقدر على الركوع والسجود بمن لا يقدر عليهما للعذر لقوة حال المقتدي ، قيد به ; لأن اقتداء المومئ بالمومئ صحيح للمماثلة كما سيأتي .


