( قوله : أي ولا يجب على المرأة أن تنقض ضفيرتها إن بلت في الاغتسال أصل شعرها والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة من الضفر ، وهو فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض ولا يقال بالظاء والأصل فيه ما رواه ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها ) وغيره عن مسلم { أم سلمة } وفي حديث قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي رواية أفأنقضه للحيض والجنابة بنحو معناه قال في فتح القدير : ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الإيصال إلى الأصول لكن قال في المبسوط ، وإنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث عائشة ، فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت [ ص: 55 ] ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك وشؤون رأسك وهو مجمع عظام الرأس ذكره حذيفة وأورد صاحب المعراج أن حديث القاضي عياض معارض للكتاب . أم سلمة
وأجاب تارة بالمنع ، فإن مؤدى الكتاب غسل البدن والشعر ليس منه بل متصل به نظرا إلى أصوله فعلمنا بمقتضى الاتصال في حق الرجال حتى قلنا يجب النقض على الأتراك والعلويين على الصحيح ، ويجب عليها الإيصال إلى أثناء شعرها إذا كان منقوضا لعدم الحرج وبمقتضى الانفصال في حق النساء دفعا للحرج إذ لا يمكنهن حلقه وتارة بأنه خص من الآية مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده
وأما أمر رضي الله عنهما بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن في شعور لا يصل الماء إليها أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما هو مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص أو لا يكون بلغه حديث النخعي أم سلمة ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط لا على الوجوب كذا ذكره وعائشة النووي في شرح وفي الهداية ، وليس عليها بل ذوائبها و هو الصحيح وقال بعضهم : يجب بلها ثلاثا مع كل بلة عصرة وفي صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل مسلم والمختار عدم الوجوب كما صرح به في الجامع الحسامي كما نقله عنه في المضمرات للحصر المذكور في الحديث والحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال : الذوائب ، وإن جاوزت القدمين
الأول : الاكتفاء بالوصول إلى الأصول منقوضا كان أو معقوصا ، وهو ظاهر المذهب كما هو ظاهر الذخيرة ، ويدل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب الثاني الاكتفاء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفورا ووجوب الإيصال إلى أثنائه إذا كان منقوضا ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي الثالث وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح كما قدمناه ، ولو وجب عليها إزالته وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الزوج ، وإن كانت غنية كذا في فتح القدير فصار كماء الشرب ; لأن هذا مما لا بد منه وظاهره أنه لا فرق بين غسل الجنابة وغيره من الواجب وذكر في السراج الوهاج تفصيلا في ألزقت المرأة رأسها بالصيب بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر فقال : إذا انقطع لأقل من عشرة فعلى الزوج لاحتياجه إلى وطئها بعد الغسل ، وإن انقطع لعشرة فعليها ; لأنها هي المحتاجة إليه للصلاة وقد يقال إن ما تحتاج إليه المرأة مما لا بد لها منه واجب عليه سواء كان هو محتاجا إليه أو لا فالأوجه إطلاق ما قدمناه . غسل الحيض