قال رحمه الله ( وحل الصيد بردة الرامي لا بإسلامه ) معناه إذا حل أكله ولو رمى مسلم صيدا فارتد قبل وقوع السهم بالصيد لا يحل لأن المعتبر حالة الرمي في حق الحل والحرمة إذ الرمي هو الذكاة لأنه فعله ويدخل تحت قدرته لا الإصابة فتعتبر الأهلية وعدمها عنده قال رحمه الله ( ووجب الجزاء بحله لا بإحرامه ) أي لو رماه وهو مجوسي فأسلم قبل الوقوع وجب عليه الجزاء . رمى المحرم صيدا فحل قبل الإصابة ثم أصاب
وإن لا يجب عليه الجزاء لأن الجزاء يجب بالتعدي ، وهو الرمي في حالة الإحرام ووجد ذلك في الأول دون الثاني ، والأصل في مسائل هذا الكتاب أن يعتبر وقت الرمي بالاتفاق وإنما عدل رماه وهو حلال فأحرم قبل الإصابة فوقع الصيد وهو محرم أبو يوسف عن ذلك فيما إذا ومحمد باعتبار أنه صار مبرئا له على ما بينا في أول هذا الفصل والله تعالى أعلم بالصواب . رمى إلى مسلم فارتد والعياذ بالله قبل الإصابة